All legislation

علم وخبر Notice of association No. 519 30/03/2012

تأسيس جمعية بإسم: «هومانيتاس» {Humanitas} مركزها: برج حمود - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
519
Date
30/03/2012
Official Gazette
Issue 15, 05/04/2012, p. 1189-1190
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 519 تاريخ 30/03/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «هومانيتاس» {Humanitas} والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 18068 تاريخ 11/11/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «هومانيتاس» {Humanitas} مركزها: برج حمود - شارع مرعش - العقار رقم 592 - رقم الخاص 3 - بناية أليشان - ملك بطريركية كيليكيا للأرمن الكاثوليك - الطابق الثالث - قضاء المتن. غايتها: القيام بكلّ ما يلزم في سبيل المساعدة على تحسين مستوى المعيشة لدى الأشخاص المحتاجين. ولهذه الغاية تقوم الجمعية على سبيل التعداد لا الحصر: -تقديم المساعدة في المجالات الصحية والتربوية والثفافية والإجتماعية والتنموية. -إنشاء مراكز صحية وأو مستشفيات والإستعانة بأصحاب الإختصاص للإشراف عليها. -إنشاء مراكز تأهيل وتدريب ومؤسسات تربوية. -إصدار مطبوعات وكتب متخصصة لرفع مستوى الثقافة في مختلف الميادين والقيام بحملات توعية من خلال المحاضرات والمؤتمرات ودورات تدريبية وورش عمل. -دعم وتشجيع المبادرات الفردية وتطوير القدرات الذاتية لدى الأسر والأفراد. وبصورة عامة تقوم الجمعية بكلّ ما يتعلق بهذه الأهداف أو يتفرع عنها أو يتلازم معها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. كوستان سهاك مسروب يابوجيان. طالار اوهانس اتاشيان جوزيفين اوهانس ابونايان مهير ارا قالندريان انطوان جوزف قلايجيان مهران سركيس اماهوني نجاريان هنريت حنا زلال سركيس وارطيوار سرايداريان ماري سركيس كريكوريان ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور كوستان سهاك مسروب يابوجيان.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 آذار 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل