المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية العالمية لنزع الألغام (ليدو)» مركزها: الحدث - العقار رقم 3736/5 - بناية رشيد العياص - الطابق الأول - قضاء بعبدا. غايتها: 1 - العمل على تنظيف حقول الألغام والقنابل العنقودية ومعالجة آثارها من النواحي الإقتصادية والأجتماعية والصحية وتأهيل الأراضي المنظفة تمهيداً لإعادة إستثمارها في الأعمال الزراعية والعمرانية. 2 - تنظيم ندوات وحملات توعية بالتعاون مع الجيش اللبناني وسائر الجمعيات الوطنية والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات المحلية والدولية ذات الصلة للحد من مخاطر الألغام والقنابل العنقودية ومخلفات القذائف غير المنفجرة. 3 - إقامة دورات مهنية لتدريب وتأهيل فرق نزع الألغام التابعة للجمعية فقط. 4 - دعم ورعاية مصابي الألغام وعائلاتهم وتدريبهم على المهارات الحياتية والعمل في الإطار الحقوقي والقانوني لمناصرة قضاياهم المحقة في المحافل الدولية. 5 - توقيع مذكرة تفاهم مع الجيش اللبناني قبل المباشرة بتنفيذ أيّ نشاط يتعلق ببرنامج نزع الألغام في لبنان. 6 - هي جمعية خيرية مجانية لا تبغي الربح. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: العميد المتقاعد علي محمد عبيد المقدم المتقاعد محمد جمال الدين القعقور فياض محمد فياض عبيد شادي رفيق الخوري زينه مريم فياض عبيد خليل حسين حجازي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد فياض محمد فياض عبيد.