All legislation

علم وخبر Notice of association No. 530 31/03/2012

تأسيس جمعية بإسم: «الجمعية اللبنانية العالمية لنزع الألغام (ليدو)" مركزها: الحدث - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
530
Date
31/03/2012
Official Gazette
Issue 15, 05/04/2012, p. 1191
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 530 تاريخ 31/03/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية العالمية لنزع الألغام (ليدو)» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 18360 تاريخ 17/11/2011 والإستدعاء المسجل برقم 18360 تاريخ 31/1/2012،

بناء على كتاب وزارة الدفاع الوطني - قيادة الجيش برقم 241/ع م/م ل أ م أ تاريخ 13/1/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية العالمية لنزع الألغام (ليدو)» مركزها: الحدث - العقار رقم 3736/5 - بناية رشيد العياص - الطابق الأول - قضاء بعبدا. غايتها: 1 - العمل على تنظيف حقول الألغام والقنابل العنقودية ومعالجة آثارها من النواحي الإقتصادية والأجتماعية والصحية وتأهيل الأراضي المنظفة تمهيداً لإعادة إستثمارها في الأعمال الزراعية والعمرانية. 2 - تنظيم ندوات وحملات توعية بالتعاون مع الجيش اللبناني وسائر الجمعيات الوطنية والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات المحلية والدولية ذات الصلة للحد من مخاطر الألغام والقنابل العنقودية ومخلفات القذائف غير المنفجرة. 3 - إقامة دورات مهنية لتدريب وتأهيل فرق نزع الألغام التابعة للجمعية فقط. 4 - دعم ورعاية مصابي الألغام وعائلاتهم وتدريبهم على المهارات الحياتية والعمل في الإطار الحقوقي والقانوني لمناصرة قضاياهم المحقة في المحافل الدولية. 5 - توقيع مذكرة تفاهم مع الجيش اللبناني قبل المباشرة بتنفيذ أيّ نشاط يتعلق ببرنامج نزع الألغام في لبنان. 6 - هي جمعية خيرية مجانية لا تبغي الربح. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: العميد المتقاعد علي محمد عبيد المقدم المتقاعد محمد جمال الدين القعقور فياض محمد فياض عبيد شادي رفيق الخوري زينه مريم فياض عبيد خليل حسين حجازي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد فياض محمد فياض عبيد.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 آذار 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل