المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية الجالية القبرصية في لبنان» {CYPRUS COMMUNITY IN LEBANON ASSOCIATION} مركزها: سن الفيل - شارع ديمتري الحايك - العقار رقم 374 - القسم رقم 43 - كونفيدنس سنتر - الطابق الثامن - قضاء المتن. غايتها: إنّ الجمعية هي مؤسسة مدنية مستقلة لا تبتغي الربح، وهي غير سياسية، غير عنصرية وغير دينية تسعى الى تحقيق الأهداف التالية: أ - لم شمل أفراد وعائلات الجالية القبرصية في لبنان ضمن هيئة متضامنة لتعميم الفائدة الاجتماعية والفكرية والثقافية بهدف تحقيق وحماية مصالح أعضائها. ب - ترسيخ علاقات التعاون والتواصل المتبادل بين أعضائها المقيمي ن في لبنان وقبرص، وبينهم وبين أفراد الجاليات القبرصية في أنحاء العالم سيما الأجيال الناشئة منهم بهدف التعريف بإنجازاتهم وأعمالهم. ج - التعريف بالإرث الثقافي القبرصي ومبادئه الإنسانية والحضارية. د - التأسيس للصداقات والعلاقات الودية بين لبنان وقبرص بهدف تشجيع وتقوية التبادل الثقافي وسائر الأنشطة الإجتماعية والفكرية والعلمية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: آرليت موسى سماحه كريستالا اندرياس كدي ايلاني اندريا كاييس جورجينا كيرياكوس بيريلي ايلينا لوكا تمر هوسب اوريشيان رينا اندريو كيرياكو اندريا كرياكوس كاييس ماري جورج فرازي الخوري ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة آرليت موسى سماحه.