All legislation

علم وخبر Notice of association No. 532 31/03/2012

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية الجالية القبرصية في لبنان» "CYPRUS COMMUNITY IN LEBANON ASSOCIATION" مركزها: سن الفيل - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
532
Date
31/03/2012
Official Gazette
Issue 15, 05/04/2012, p. 1192
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 532 تاريخ 31/03/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الجالية القبرصية لبنان» {CYPRUS COMMUNITY IN LEBANON ASSOCIATION} والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 15597 تاريخ 1/10/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية الجالية القبرصية في لبنان» {CYPRUS COMMUNITY IN LEBANON ASSOCIATION} مركزها: سن الفيل - شارع ديمتري الحايك - العقار رقم 374 - القسم رقم 43 - كونفيدنس سنتر - الطابق الثامن - قضاء المتن. غايتها: إنّ الجمعية هي مؤسسة مدنية مستقلة لا تبتغي الربح، وهي غير سياسية، غير عنصرية وغير دينية تسعى الى تحقيق الأهداف التالية: أ - لم شمل أفراد وعائلات الجالية القبرصية في لبنان ضمن هيئة متضامنة لتعميم الفائدة الاجتماعية والفكرية والثقافية بهدف تحقيق وحماية مصالح أعضائها. ب - ترسيخ علاقات التعاون والتواصل المتبادل بين أعضائها المقيمي ن في لبنان وقبرص، وبينهم وبين أفراد الجاليات القبرصية في أنحاء العالم سيما الأجيال الناشئة منهم بهدف التعريف بإنجازاتهم وأعمالهم. ج - التعريف بالإرث الثقافي القبرصي ومبادئه الإنسانية والحضارية. د - التأسيس للصداقات والعلاقات الودية بين لبنان وقبرص بهدف تشجيع وتقوية التبادل الثقافي وسائر الأنشطة الإجتماعية والفكرية والعلمية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: آرليت موسى سماحه كريستالا اندرياس كدي ايلاني اندريا كاييس جورجينا كيرياكوس بيريلي ايلينا لوكا تمر هوسب اوريشيان رينا اندريو كيرياكو اندريا كرياكوس كاييس ماري جورج فرازي الخوري ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة آرليت موسى سماحه.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 آذار 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل