إن وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على مقتضيات المصلحة العامة،
بناء على القرار رقم 712/1 تاريخ 10/6/2011 الممدد بموجب القرار رقم 1015/1 تاريخ 1/10/2011 وبموجب القرار رقم 1374/1 تاريخ 29/12/2011 وبموجب القرار رقم 68/1 تاريخ 31/1/2012 المتعلق بتحديد أسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين الضرائب،
بناء على مراجعات المكلفين الذين لم يستطيعوا الإستفادة من أحكام القرار رقم 68/1 تاريخ 31/1/2012 لا سيما المكلفين الذين تم تكليفهم بالضريبة الإضافية خلال الفصل الأول من العام 2012 بعد إستكمال إجراءات تكليفهم وفقاً للأصول،
بناء على إقتراح مدير المالية العام،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يمدد لغاية 30/6/2012 ضمناً العمل بمضمون القرار رقم 712/1 تاريخ 10/6/2011 الممدد بموجب القرار رقم 1015/1 تاريخ 1/10/2011 وبموجب القرار رقم 1374/1 تاريخ 29/12/2011 وبموجب القرار رقم 68/1 تاريخ 31/1/2012 المتعلق بتحديد أسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين الضرائب.
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المالية.