All legislation

قرار Decision No. 371 30/03/2012

تمديد العمل بمضمون القرار رقم 712/1 تاريخ 10/6/2011 المتعلق بتحديد أسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين الضرائب

Type
قرار · Decision
Number
371
Date
30/03/2012
Official Gazette
Issue 15, 05/04/2012, p. 1193
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 371 تاريخ 30/03/2012
Source
Lebanese University

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على مقتضيات المصلحة العامة،

بناء على القرار رقم 712/1 تاريخ 10/6/2011 الممدد بموجب القرار رقم 1015/1 تاريخ 1/10/2011 وبموجب القرار رقم 1374/1 تاريخ 29/12/2011 وبموجب القرار رقم 68/1 تاريخ 31/1/2012 المتعلق بتحديد أسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين الضرائب،

بناء على مراجعات المكلفين الذين لم يستطيعوا الإستفادة من أحكام القرار رقم 68/1 تاريخ 31/1/2012 لا سيما المكلفين الذين تم تكليفهم بالضريبة الإضافية خلال الفصل الأول من العام 2012 بعد إستكمال إجراءات تكليفهم وفقاً للأصول،

بناء على إقتراح مدير المالية العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد لغاية 30/6/2012 ضمناً العمل بمضمون القرار رقم 712/1 تاريخ 10/6/2011 الممدد بموجب القرار رقم 1015/1 تاريخ 1/10/2011 وبموجب القرار رقم 1374/1 تاريخ 29/12/2011 وبموجب القرار رقم 68/1 تاريخ 31/1/2012 المتعلق بتحديد أسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين الضرائب.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المالية.

وزير المالية محمد الصفدي