المادة 1
يطلب من الوحدات الضريبية المختصة بضريبة الدخل التقيد بما يلي:
بما أن أحكام قانون ضريبة الدخل لا تجيز تنزيل المؤونات المخصصة لبدلات الإجازات السنوية للمستخدمين والعمال، إذ تنص المادة السابعة في بندها الثامن على جواز تنزيل مال الإحتياط المدخر (أو المؤونات) حصراً:
لمواجهة خسائر الديون عند إعلان الإفلاس.
أو لدفع تعويضات الصرف من الخدمة، أو معاشات التقاعد.
أو تعويضات الطوارئ وفقاً للقوانين المرعية الإجراء.
الإجازة للمصارف بتكوين مؤونة لمواجهة خسائر الديون المشكوك بتحصيلها بعد موافقة لجنة الرقابة على المصارف.
وبما أن المادة نفسها تنص في بندها الرابع على جواز تنزيل «الرواتب
والأجور وكل ما يدفع للمستخدمين والعملة بدلاً عن خدماتهم أو تعويضاً عن صرفهم من الخدمة وفقاً للتشريع الخاص بالمستخدمين والعمال»،
لذلك، فإن البدلات المدفوعة خلال السنة المالية بدلاً من الإجازات السنوية المستحقة عن ذات السنة المالية، تدخل في عداد الأعباء المقبولة التنزيل وعلى أن تضاف هذه البدلات الى إيرادات المستخدمين والعمال الخاضعة لضريبة الرواتب والأجور.
أما في حالة تكوين مؤونة مخصصة لبدلات الإجازات السنوية، فإن صاحب العمل ملزم برد هذه المؤونة الى الأرباح الضريبية في بيان الإنتقال من النتيجة المحاسبية الى النتيجة الضريبية، وإذا أعطي صاحب العمل للمستخدم أو العامل إجازته لاحقاً، فلا يلزم عندها بشيء من الناحية الضريبية، أما إذا دفع البدل نقداً فيلزم بإضافة هذا البدل المدفوع الى إيرادات المستخدم أو العامل لإخضاعه لضريبة الرواتب والأجور ولا يعتبر هذا البدل المدفوع من أعباء السنة التي تم فيها دفع هذا البدل عملاً بقاعدة سنوية الضريبة.