All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 11 23/03/2012

الاعتراف بالاجازة في العلوم الصحية الاساسية Licence en Sciences fondamentales de la sane) الصادرة عن جامعة الروح القدس - كلية الطب والعلوم الصحية

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
11
Date
23/03/2012
Official Gazette
Issue 15, 05/04/2012, p. 1194
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 11 تاريخ 23/03/2012
Source
Lebanese University

المرجع: المرسوم رقم 5294 تاريخ 9/4/2001

القرار المبدئي رقم 8/28/2008 تاريخ 11/4/2008 (معادلة دبلوم دكتور في الطب)

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: جامعة روح القدس - الكسليك اسم الكلية: كلية الطب والعلوم الصحية اسم الشهادة: اجازة في العلوم الصحية الاساسية Licence en Sciences fondamentales de la sane تعتبر الإجازة في العلوم الصحية الاساسية التي تمنحها كلية الطب والعلوم الصحية في جامعة الروح القدس - الكلسيك، بحسب نظام الأرصدة الأميركي نصف السنوي المعمول به في الجامعة، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسمياً، معادلة للإجازة الجامعية في العلوم الصحية الاساسية، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسمياً، وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات، وألا يقل عدد أرصدتها عن ماية وعشرة أرصدة نصف سنوية منها اثنان وسبعون رصيداً نصف سنوي في الاختصاص، على أن لا تحتسب من ضمنها الأرصدة المعتمدة لحيازة الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسمياً وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الكلية اعتباراً من العام الجامعي 2007 - 2008 .

بيروت في 23/3/2012 ألاعضاء: هنري العويط - العضو المقرّر القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني معين سلامة وليد مبيض الاب جورج حبيقة صبحي أبو شاهين نزيه جباوي رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي احمد الجمّال أمين سر اللجنة بالتكليف عبد المولى شهاب الدين وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب