All legislation

قرار Decision No. 390 18/04/2012

تمديد مهلة تسديد الضريبة وتقديم التصريح السنوي لمكلفي ضريبة الدخل على اساس الربح الحقيقي من أفراد وشركات أشخاص، وللمؤسسات المستثناة من ضريبة الدخل من غير الشركات التي تعتمد المحاسبة على اساس الاستحقاق، ولمكاتب التمثيل التي تمثل شركات أشخاص

Type
قرار · Decision
Number
390
Date
18/04/2012
Official Gazette
Issue 18, 26/04/2012, p. 1625
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 390 تاريخ 18/04/2012
Source
Lebanese University

ان وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية) لا سيما البند 7 من المادة 9 منه،

بناء على القرار رقم 373/1 تاريخ 31/3/2012 المتعلق بتمديد مهلة تسديد الضريبة وتقديم التصريح السنوي لمكلفي ضريبة الدخل على أساس الربح الحقيقي من أفراد وشركات أشخاص، وللمؤسسات المستثناة من ضريبة الدخل من غير الشركات التي تعتمد المحاسبة على أساس الاستحقاق، ولمكاتب التمثيل التي تمثل شركات أشخاص، لغاية 14/4/2012 ضمناً،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمدد لغاية 28/4/2012 ضمناً، مهلة تسديد الضريبة وتقديم التصريح السنوي لمكلفي ضريبة الدخل على أساس الربح الحقيقي من أفراد وشركات أشخاص، وللمؤسسات المستثناة من ضريبة الدخل من غير الشركات التي تعتمد المحاسبة على اساس الاستحقاق، ولمكاتب التمثيل التي تمثل شركات أشخاص.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني لوزارة المالية.

بيروت في 18نيسان 2012 وزير المالية محمد الصفدي