المادة 1
اسم الجامعة: الجامعة الاميركية في بيروت اسم الكلية: كلية الهندسة والعمارة اسم الشهادة: الدكتوراه في الهندسة الميكانيكية، الهندسة الكهربائية والكومبيوتر، أو الهندسة البيئية والموارد المائية PhD in Mechanical Engineering, Electrical and Computer Engineering, or Environmental & Water Resources Engineering. تعتبر شهادة الدكتوراه في أحد الاختصاصات التالية: الهندسة الميكانيكية، الهندسة الكهربائية والكومبيوتر، أو الهندسة البيئية والموارد المائية، التي تمنحها كلية الهندسة والعمارة في الجامعة الاميركية في بيروت، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسمياً وفق الشروط التالية: 1 - ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، ومسبوقة بالبكالوريوس علوم والماستر في الهندسة في الاختصاص ذاته، 2 - ان لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات بعد الماستر أو خمس سنوات بعد حيازة البكالوريوس، وتتضمن أربعة وعشرين رصيدا نصف سنوي من ضمنها أطروحة الدكتوراه، 3 - أن تتشكل لجنة الحكم على الأطروحة من خمسة أعضاء على الأقل من رتبة أستاذ وأستاذ مشارك في الاختصاص، اثنان منهم من خارج الجامعة. 4 - ان يكون للطالب بحثان منشوران أو مقبولان للنشر في مجلة علمية عالمية محكمة، ويمكن أن يكون أحدهما في مؤتمر علمي عالمي محكم. 5 - أن تكون أنظمة القبول والتخرج مطابقة للملف المودع حسب الاصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الاختصاص ابتداء من العام الدراسي 2008/2009 .