All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 13 23/03/2012

الاعتراف بالدكتوراه في الهندسة الميكانيكية، الهندسة الكهربائية والكومبيوتر، أو الهندسة البيئية والموارد المائية PhD in Mechanical Engineering, Electrical and Computer Engineering, or Environmental & Water Resources Engineering. الصادرة عن الجامعة الاميرك

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
13
Date
23/03/2012
Official Gazette
Issue 15, 05/04/2012, p. 1195-1196
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 13 تاريخ 23/03/2012
Source
Lebanese University

المرجع: قانون التعليم العالي تاريخ 21/12/1961 وتعديلاته

تقرير اللجنة الفنية بتاريخ 11/6/2008

قرار مباشرة التدريس رقم 1033/م/2008 تاريخ 30/6/2008

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: الجامعة الاميركية في بيروت اسم الكلية: كلية الهندسة والعمارة اسم الشهادة: الدكتوراه في الهندسة الميكانيكية، الهندسة الكهربائية والكومبيوتر، أو الهندسة البيئية والموارد المائية PhD in Mechanical Engineering, Electrical and Computer Engineering, or Environmental & Water Resources Engineering. تعتبر شهادة الدكتوراه في أحد الاختصاصات التالية: الهندسة الميكانيكية، الهندسة الكهربائية والكومبيوتر، أو الهندسة البيئية والموارد المائية، التي تمنحها كلية الهندسة والعمارة في الجامعة الاميركية في بيروت، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسمياً وفق الشروط التالية: 1 - ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، ومسبوقة بالبكالوريوس علوم والماستر في الهندسة في الاختصاص ذاته، 2 - ان لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات بعد الماستر أو خمس سنوات بعد حيازة البكالوريوس، وتتضمن أربعة وعشرين رصيدا نصف سنوي من ضمنها أطروحة الدكتوراه، 3 - أن تتشكل لجنة الحكم على الأطروحة من خمسة أعضاء على الأقل من رتبة أستاذ وأستاذ مشارك في الاختصاص، اثنان منهم من خارج الجامعة. 4 - ان يكون للطالب بحثان منشوران أو مقبولان للنشر في مجلة علمية عالمية محكمة، ويمكن أن يكون أحدهما في مؤتمر علمي عالمي محكم. 5 - أن تكون أنظمة القبول والتخرج مطابقة للملف المودع حسب الاصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الاختصاص ابتداء من العام الدراسي 2008/2009 .

بيروت في 23/3/2012 ألاعضاء: هنري العويط - العضو المقرّر القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني معين سلامة وليد مبيض الاب جورج حبيقة صبحي أبو شاهين نزيه جباوي رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي احمد الجمّال أمين سر اللجنة بالتكليف عبد المولى شهاب الدين وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب