المادة 1
مادة 1: يسمح للسيد بيار ادوار الجلخ بمتابعة مهنة تخليص البضائع نيابة عن والده المتوفي، مخلص البضاعة المرخص أدوار سليمان الجلخ، بصورة مؤقتة لحين إجراء أول مباراة.
قرار Decision No. 273 17/04/2012
إن المجلس الأعلى للجمارك،
بناء على المرسوم رقم 7090، تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين هيئة المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 13347 تاريخ 10 ايلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 15480 تاريخ 17 تشرين الاول 2005 (تعيين عضو مناوب في هيئة المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959، (تحديد الأحكام الخاصة بوزارة المالية - إدارة الجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيما المادة 135 منه،
بناء على الطلب المقدم من السيد بيار ادوار الجلخ بتاريخ 20 تشرين الاول 2008، والرامي الى السماح له بمتابعة مهنة تخليص البضائع بعد وفاة والده مخلص البضائع المرخص ادوار سليمان الجلخ،
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يسمح للسيد بيار ادوار الجلخ بمتابعة مهنة تخليص البضائع نيابة عن والده المتوفي، مخلص البضاعة المرخص أدوار سليمان الجلخ، بصورة مؤقتة لحين إجراء أول مباراة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 نيسان 2012 عضو مناوب حسن حنيني عضو مناوب شفيق مرعي