All legislation

قرار Decision No. 273 17/04/2012

السماح للسيد «بيار أدوار الجلخ بمتابعة اعمال تخليص البضائع نيابة عن والده المتوفي

Type
قرار · Decision
Number
273
Date
17/04/2012
Official Gazette
Issue 18, 26/04/2012, p. 1628
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 273 تاريخ 17/04/2012
Source
Lebanese University

إن المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 7090، تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين هيئة المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 13347 تاريخ 10 ايلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 15480 تاريخ 17 تشرين الاول 2005 (تعيين عضو مناوب في هيئة المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959، (تحديد الأحكام الخاصة بوزارة المالية - إدارة الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيما المادة 135 منه،

بناء على الطلب المقدم من السيد بيار ادوار الجلخ بتاريخ 20 تشرين الاول 2008، والرامي الى السماح له بمتابعة مهنة تخليص البضائع بعد وفاة والده مخلص البضائع المرخص ادوار سليمان الجلخ،

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسمح للسيد بيار ادوار الجلخ بمتابعة مهنة تخليص البضائع نيابة عن والده المتوفي، مخلص البضاعة المرخص أدوار سليمان الجلخ، بصورة مؤقتة لحين إجراء أول مباراة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 نيسان 2012 عضو مناوب حسن حنيني عضو مناوب شفيق مرعي