All legislation

قرار Decision No. 276 19/04/2012

السماح للسيد «فؤاد ألبير الخوري» بمتابعة أعمال تخليص البضائع نيابة عن والده المتوفي

Type
قرار · Decision
Number
276
Date
19/04/2012
Official Gazette
Issue 18, 26/04/2012, p. 1628-1629
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 276 تاريخ 19/04/2012
Source
Lebanese University

ان المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 7090، تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين هيئة المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 ايلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في هيئة المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 15480 تاريخ 17 تشرين الاول 2005 (تعيين عضو مناوب في هيئة المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية - ادارة الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك) لا سيما المادة 135 منه،

بناء على الطلب المقدم من السيد فؤاد ألبير الخوري بتاريخ 8 آذار 2012، والرامي الى السماح له بمتابعة مهنة تخليص البضائع بعد وفاة والده مخلص البضائع المرخص ألبير يوسف الخوري.

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسمح للسيد فؤاد ألبير الخوري بمتابعة مهنة تخليص البضائع نيابة عن والده المتوفي، مخلص البضاعة المرخص ألبير يوسف الخوري، بصورة مؤقتة لحين إجراء أول مباراة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 نيسان 2012 عضو مناوب حسن حنيني عضو مناوب شفيق مرعي