المادة 1
مادة 1: يسمح للسيد نقولا نديم زيدان بمتابعة مهنة تخليص البضائع نيابة عن والده المتوفي، مخلص البضاعة المرخص نديم بشير زيدان، بصورة مؤقتة لحين إجراء أول مباراة.
قرار Decision No. 279 19/04/2012
ان المجلس الأعلى للجمارك،
بناء على المرسوم رقم 7090، تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين هيئة المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 ايلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في هيئة المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 15480 تاريخ 17 تشرين الاول 2005 (تعيين عضو مناوب في هيئة المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية - ادارة الجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك) لا سيما المادة 135 منه،
بناء على الطلب المقدم من السيد نقولا نديم زيدان بتاريخ 5 تموز 2011، والرامي الى السماح له بمتابعة مهنة تخليص البضائع بعد وفاة والده مخلص البضائع المرخص نديم بشير زيدان.
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يسمح للسيد نقولا نديم زيدان بمتابعة مهنة تخليص البضائع نيابة عن والده المتوفي، مخلص البضاعة المرخص نديم بشير زيدان، بصورة مؤقتة لحين إجراء أول مباراة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 نيسان 2012 عضو مناوب حسن حنيني عضو مناوب شفيق مرعي