المادة 1
مادة 1: يتوجب على مزارعي الاعلاف الراغبين في الانضمام الى برنامج تطوير زراعة الاعلاف وتربية الماشية التقيد بالشروط المنصوص عنها في هذا القرار.
قرار Decision No. 253 27/03/2012
ان وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون الصادر بمرسوم اشتراعي رقم 31 تاريخ 18/1/1955 (تحديد مهام وزارة الزراعة)،
بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة وإعادة تنظيم الوزارة)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة...)،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 39 - المحضر رقم 40 - المتخذ في الجلسة المنعقدة بتاريخ 25/1/2012، وضماناً لحسن تنفيذه،
يقرر ما يلي:
مادة 1: يتوجب على مزارعي الاعلاف الراغبين في الانضمام الى برنامج تطوير زراعة الاعلاف وتربية الماشية التقيد بالشروط المنصوص عنها في هذا القرار.
مادة 2: تقديم الطلب: يتقدم كل مزارع خلال الفترة التي تحددها وزارة الزراعة بطلب انضمام الى البرنامج في مصلحة الزراعة الاقليمية التي يتبع لها اداريا أو في المركز الزراعي الذي يتبع له وفق النموذج الملحق بهذا القرار ومرفقا بالمستندات التالية: -صورة واضحة عن بطاقة هوية مقدم الطلب. -اخراج قيد عائلي لا يتجاوز تاريخه ثلاثة اشهر -افادات عقارية جديدة -عقد ايجار منظم عند كاتب العدل للمساحات التي تزيد عن 75 دنم -عقد ايجار مصدق من البلدية للمساحات التي تقل عن 75 دنم تقوم دائرة الثروة الحيوانية والمركز الزراعي بالكشف الميداني خلال ثومي عمل من تاريخ تقديم الطلب واعداد تقرير يضم الى الملف.
مادة 3: شروط انضمام مزارعي الاعلاف: يتوجب على كل مزارع يرغب في الانضمام الى البرنامج ان يستوفي الشروط التالية وأن يتقيد بها: -التقيد بالمساحة الموافق عليها وبالحدين الادنى والاقصى لانتاجها. -اعتماد الدورة الزراعية لسنة واحدة عند زراعة الذرة العلفية. -الموافقة المسبقة على عدم استلام المحصول في حال تدني النوعية عن المواصفات التي تحددها وزارة الزراعة. -الالتزام بجميع الارشادات والتعليمات الفنية الصادرة عن وزارة الزراعة.
مادة 4: تشكل في وزارة الزراعة لجنة تتألف من: -رئيس مصلحة إنتاج وتربية الحيوان/ رئيسا -رئيس دائرة المحاسبة/ عضوا -رئيس دائرة المحاصيل الحقلية/ عضوا -رئيس دائرة التغذية الحيوانية/ عضوا -رئيس دائرة القضايا/ عضوا مهمتها: -دراسة ملفات المزارعين الواردة من المصالح الاقليمية الى مصلحة إنتاج تربية الحيوان وتشمل الدراسة الجوانب الفنية والادارية والمالية والقانونية. -يمكن لهذه اللجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا من الموظفين في الوزارة أو الخبراء من القطاع الخاص أو اجراء كشف جديد أو تكميلي على اي طلب اذا رأت ضرورة لذلك. ترفع اللجنة تقريرا بنتيجة أعمالها الى وزير الزراعة لاتخاذ القرار المناسب.
مادة 5: يعطى صاحب الطلب المستوفي للشروط اذنا بالزرع وفقا للنموذج الملحق بهذا القرار مرفقا بالنشرات الارشادية.
مادة 6: ينشر هذا القرار ويعمل به فور صدوره.
مادة 7: يبلغ هذا القرار من يلزم.
بيروت في 27/3/2012 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن