All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2417 17/04/2012

تعديل نظام شركة محمد عبد المحسن الخرافي وأولاده للتجارة العامة والمقاولات العامة والمنشآت الصناعية في لبنان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2417
Date
17/04/2012
Official Gazette
Issue 18, 26/04/2012, p. 1630
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
علم وخبر رقم 2417 تاريخ 17/04/2012
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

- في التعديل - ان شركة محمد عبد المحسن الخرافي وأولاده للتجارة العامة والمقاولات العامة والمنشآت الصناعية ذ.م.م. المسجلة بتاريخ 29/4/2002، تحت رقم 2210 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات (فرع)، قد صرحت بتاريخ 28/3/2012، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 4766/2012، بأنها قد عدلت في نظام الشركة على النحو التالي: حلول ورثة المرحوم ناصر محمد عبد المحسن الخرافي السادة: فوزية سليمان السيد علي الرفاعي، ومرزوق وبدر وفيصل وهبة وهتاف ناصر محمد الخرافي محل مورثهم بصفتهم الورثة الشرعيين له، وتنازلهم عن كامل حصصهم الإرثية بالشركة الى شركة محمد عبد المحسن الخرافي القابضة (شركة مساهمة كويتية قابضة)، وتعديل المادة الخامسة من عقد الدمج والتعديل والخاصة برأس مال الشركة، وذلك بإعادة توزيعه، كما وتعديل المادة الحادية عشر من عقد الدمج والتعديل والخاصة بإدارة الشركة ليصبح نصها كالآتي: «يتولى إدارة الشركة السيد جاسم محمد عبد المحسن الخرافي والسيد فوزي محمد عبد المحسن الخرافي (مجتمعين أو منفردين)، وأخيراً تعديل المادة الرابعة عشر من عقد الدمج والتعديل لجهة توزيع الأرباح الصافية، وذلك كله بموجب عقد تعديل شركة ذات مسؤولية محدودة مؤرخ في 26/12/2011 . وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر.

بيروت في 17 نيسان 2012 رئيس دائرة الشركات بالإنابة أنديرا حاطوم