المادة 1
- في التعديل - ان شركة Union Banacaire Prive(e, UBP المسجلة بتاريخ المسجلة بتاريخ 18/4/2007، تحت رقم 2414 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات (مكتب تمثيل)، قد صرحت بتاريخ 3/4/2012، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 5222/2012، بأن المجلس التنفيذي للمصرف قد أفاد، في 15/3/2012، بأن الهيئة المختصة لهذا المصرف قد وافقت بالإجماع على قرار المجلس التنفيذي الذي قضى بأن يحل السيد نبيل الصيداوي محل السيد انطوان مسعد بعد عدم اكتمال إجراءات تعيين السيد هنري عزام لسبب صحي، وبأن يتم تعيينه كممثل رئيسي/ مدير مكتب UBP التمثيلي في بيروت بدءاً من 15/3/2012، مع منح السيد الصيداوي الصلاحيات اللازمة. كما أنه، وفي نفس التاريخ، منح السيد الصيداوي وكالة عُيّن بموجبها وكيلا قانونيا وشرعياً وممثلا عن المصرف في لبنان مع كافة الصلاحيات اللازمة. وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر.