المادة 1
- في التعديل - ان شركة Societe Pour L'Exportation Des Produits Nestle) SA المسجلة بتاريخ 10/12/1956، تحت رقم 222 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات (فرع)، قد صرحت بتاريخ 5/4/2012، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 5371/2012، بأنها قد منحت، ووفقا لقرار مجلس الادارة المنعقد في 15/2/2012، تفويضاً الى السادة فؤاد الحداد، ندير إدريس، وروبير حلو، بغية، باسم وبشكل حصري لحساب فرع لبنان للشركة من أجل القيام بالعمليات التجارية الخاصة بالشركة حصرياً في لبنان، وبصفتهم وكلاء مفوضين لفرع هذه الشركة في لبنان بالتعاون مع أي شخص مخول، مع منحهم الصلاحيات اللازمة. إن التفويض المعطى الى السيد فؤاد الحداد يلغى ويحل محل التفويض المعطى الى السيد برنار شعيا بتاريخ 27/9/2002 . كما أن التفويض المعطى الى السيد روبير حلو يلغي ويحل محل التفويض المعطى الى السيد ليون اصفر بتاريخ 10/6/2010 . وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر.