المادة 1
- في التسجيل - ان شركة «ستانيلوف» الفردية المحدودة المسؤولية ذات الجنسية: البلغارية والبالغ رأسمالها /6.000.000/ ليفا بلغارية فقط ستة ملايين ليفا بلغارية والمتخذة مركزا رئيسيا لها مدينة صوفيا، بلدية «أبو ريشتة» شارع «تشيركوفنا» رقم 37 تقدمت بتاريخ 17/3/2012، بتصريح عن رغبتها بإنشاء فرع لها في لبنان، وأودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات)، بتاريخ 17/3/2012 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني، وأودعت المصلحة أيضا إيصال الخزينة رقم 2020014 - 00101 تاريخ 27 آذار 2012 والمستند المتعلق بتعيين المهندس جورج موريس رياشي مديرا لها في لبنان. موضوعها في لبنان: الهندسة الهيدروليكية، والبنية التحتية، والهندسة المدنية، مقاولات، بناء، تجارة. وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الأساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالأعمال التي يقوم بها مركز الشركة الأساسي وفقا لنظامها الأساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط أن لا تقوم بأعمال الاستثمار المشترك والأعمال المصرفية وأعمال الضمان. وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر.