All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2655 27/03/2012

إنشاء فرع لشركة «ستانيلوف» الفردية المحدودة المسؤولية ذات الجنسية: البلغارية في لبنان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2655
Date
27/03/2012
Official Gazette
Issue 18, 26/04/2012, p. 1632
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
علم وخبر رقم 2655 تاريخ 27/03/2012
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

- في التسجيل - ان شركة «ستانيلوف» الفردية المحدودة المسؤولية ذات الجنسية: البلغارية والبالغ رأسمالها /6.000.000/ ليفا بلغارية فقط ستة ملايين ليفا بلغارية والمتخذة مركزا رئيسيا لها مدينة صوفيا، بلدية «أبو ريشتة» شارع «تشيركوفنا» رقم 37 تقدمت بتاريخ 17/3/2012، بتصريح عن رغبتها بإنشاء فرع لها في لبنان، وأودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات)، بتاريخ 17/3/2012 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني، وأودعت المصلحة أيضا إيصال الخزينة رقم 2020014 - 00101 تاريخ 27 آذار 2012 والمستند المتعلق بتعيين المهندس جورج موريس رياشي مديرا لها في لبنان. موضوعها في لبنان: الهندسة الهيدروليكية، والبنية التحتية، والهندسة المدنية، مقاولات، بناء، تجارة. وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الأساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالأعمال التي يقوم بها مركز الشركة الأساسي وفقا لنظامها الأساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط أن لا تقوم بأعمال الاستثمار المشترك والأعمال المصرفية وأعمال الضمان. وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر.

بيروت في 27 آذار 2012 رئيس دائرة الشركات بالإنابة أنديرا حاطوم