All legislation

قرار Decision No. 255 27/03/2012

الشروط المطلوبة لانضمام مربي الأبقار الى برنامج تطوير زراعة الأعلاف وتربية الماشية

Type
قرار · Decision
Number
255
Date
27/03/2012
Official Gazette
Issue 15, 05/04/2012, p. 1211-1214
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 255 تاريخ 27/03/2012
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون الصادر بمرسوم اشتراعي رقم 31 تاريخ 18/1/1955 (تحديد مهام وزارة الزراعة)،

بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة وإعادة تنظيم الوزارة)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 39 - المحضر رقم 40 - المتخذ في الجلسة المنعقدة بتاريخ 25/1/2012، وضماناً لحسن تنفيذه،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: طلب الانضمام الى البرنامج: يتقدم مربي الابقار الحلوب الراغب في الانضمام الى برنامج تطوير زراعة الاعلاف وتربية الماشية، بطلب إنضمام (وفق النموذج المرفق) في المركز الزراعي أو المصلحة الاقليمية، مرفقا بالمستندات التالية: -صورة عن انشاء أو استثمار مزرعة إذا وجدت. -صورة عن هوية المربي أو المسؤول القانوني عن الادارة في المزرعة. -افادة من المختار تفيد أن المستدعي يتعاطى مهنة تربية الابقار وهو مربٍ ويملك مكاناً مخصصاً لذلك مصرحاً عنه. (صغار المربين). -يرفع الملف الى مديرية الثروة الحيوانية - مصلحة الصحة الحيوانية بعد ان تضم اليه إفادة من مصلحة الزراعة الإقليمية تفيد أن قطيع صاحب العلاقة مرقم وفقاً للآلية المعتمدة في مديرية الثروة الحيوانية، وترفق الافادة ببيان تفصيلي حول: أرقام القطيع - اعمار القطيع - الاجناس والاعراق. وفي حال لم يكن قطيع صاحب العلاقة مرقماً، ويرغب في الانضمام الى البرنامج، تقوم المصلحة الاقليمية بترقيم أبقاره وتنظيم افادة مفصلة بذلك.

المادة 2

مادة 2: شروط الانضمام الى البرنامج يتوجب على مربي الابقار الالتزام والتقيد بالشروط العامة والفنية والصحية لهذا البرنامج تحت طائلة إلغاء عضويته من البرنامج وفقدان حقه في \ الاستفادة من تقديماته.

1 - في الشروط العامة:

-ان يكون مربي الأبقار مالكا لها.

-ان يلتزم المربي المنضوي في البرنامج بجميع التعليمات والارشادات الفنية والصحية المتعلقة بالتربية.

-لا يحق للمربي المنضوي في البرنامج بيع أو شراء أبقار إلّا بعد اعلام وزارة الزراعة بذلك.

-يجب على المربي اعلام وزارة الزراعة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة ايام عند نفوق أي بقرة لاتخاد الاجراءات المناسبة.

-يفضل ان يكون المربي منضوياً في تعاونية لتربية الابقار.

2 - في الشروط الفنية: يجب:

-أن تكون مساحة الحظيرة أو الزريبة متناسبة مع عدد الأبقار المتواجدة.

-أن تكون الحظيرة أو الزريبة مجهزة بالمعالف والمشارب والتهوئة الجيدة بما يتناسب مع عدد الأبقار وفقاً للعمر والجنس.

-أن تكون الحظيرة أو الزريبة مفصولة عن أماكن تربية حيوانات أليفة أخرى (إذا وجدت)، وان تتوافر فيها شروط النظافة.

-أن تكون أماكن المعدات واللوازم التي تدخل في احتكاك مباشر مع الحليب نظيفة ومطهرة وتحفظ بطريقة صحية وسليمة. -أن لا يستعمل أوعية بلاستيكية في جمع ونقل الحليب.

-أن يكون مستودع الأعلاف مناسباً لكمية الأعلاف المخزنة، بعيداً عن أماكن -تجميع الروث أو أي مصدر آخر للتلوث.

-أن يمسك المربي سجلات لإنتاج الحليب وسجلات صحية للأبقار وسجلات للتلقيح الاصطناعي وأن يكون مسؤولاً عنها، ويسمح لموظفي السلطات البيطرية (وزارة الزراعة) بالاطلاع عليها عند الضرورة وتدوين ملاحظاتهم عليها.

-أن تكون المياه المخصصة للأبقار صالحة للشرب.

-أن يعيد أكياس العلف المستعملة/ الفارغة لمصنع الأعلاف المعتمد.

3 - في الشروط الصحية:

-تخضع جميع الأبقار التي يملكها المربي المنضوي في البرنامج الى تحصين وقائي وفقاً للبرنامج الذي تعده مديرية الثروة الحيوانية - مصلحة الصحة الحيوانية.

-يدون في السجل الصحي جميع العلاجات الطبية البيطرية والأدوية واللقاحات المستعملة بالتاريخ الذي استعملت فيه ويوقع الطبيب البيطري المعالج على هذا السجل.

المادة 3

مادة 3: في قبول الطلبات

1 - يجري الكشف على مزارع أصحاب العلاقة الذين تقدموا بطلبات الانضمام الى البرنامج، من قبل دوائر الثروة الحيوانية في المصالح الإقليمية و/أو مديرية الثروة الحيوانية التي تضع تقريراً بالقبول أو الرفض.

2 على مربي الأبقار الالتزام بتطبيق التعليمات الفنية والصحية الصادرة عن مديرية الثروة الحيوانية.

3 - يحق لمديرية الثروة الحيوانية اقتراح الغاء عضوية أي منتسب الى البرنامج في مجال التأكد من عدم إلتزامه بالشروط الواردة في هذا القرار، وعدم تطبيق التعليمات الفنية والصحية المعطاة له، وترفع تقريراً بذلك الى وزير الزراعة لاتخاذ القرار المناسب بحقه.

4 - تصدر لائحة موقعة من الوزير بأسماء مربي الأبقار الذين استوفوا شروط انضمامهم للمشروع.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

المادة 5

مادة 5: يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 27/3/2012 وزير الزراعة د. حسن الحاج حسن