All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2657 11/04/2012

إنشاء فرع لشركة: KEY BS JLT ذات الجنسية: الإماراتية في لبنان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2657
Date
11/04/2012
Official Gazette
Issue 18, 26/04/2012, p. 1632-1633
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
علم وخبر رقم 2657 تاريخ 11/04/2012
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

- في التسجيل - ان شركة: KEY BS JLT ذات الجنسية: الإماراتية والبالغ رأسمالها /2.500.000/ درهم إماراتي فقط مليونين وخمسمائة ألف درهم إماراتي والمتخذة مركزا رئيسيا لها Unit No. 1902, Swiss Tower, Plot No. Y3, Jumeirah Lakes Tower, Dubai, United Arab Emirates تقدمت بتاريخ 26/3/2012، بتصريح عن رغبتها بإنشاء فرع لها في لبنان، وأودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات)، بتاريخ 26/3/2012 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني، وأودعت المصلحة أيضا إيصال الخزينة رقم 3124987 - 00887 تاريخ 10/4/2012 والمستند المتعلق بتعيين السيد إبراهيم فايز دراز مديرا لها في لبنان. موضوعها في لبنان: تجارة أجهزة ونظم الحاسب الآلي وبرامجه. وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الأساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالأعمال التي يقوم بها مركز الشركة الأساسي وفقا لنظامها الأساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط أن لا تقوم بأعمال الاستثمار المشترك والأعمال المصرفية وأعمال الضمان. وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر.

بيروت في 11/4/2012 رئيس دائرة الشركات بالإنابة أنديرا حاطوم