إن وزير الزراعة،
بناءً على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناءً على القانون الصادر بمرسوم اشتراعي رقم 31 تاريخ 18/1/1955 (تحديد مهام وزارة الزراعة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة، وإعادة تنظيم الوزارة)،
بناءً على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها...)،
بناء على قرار مجلس الوزارء رقم 39 تاريخ 25/1/2012 (الموافقة على برنامج تطوير زراعة الأعلاف وتربية الماشية)،
بناءً على ضرورة تأمين أعلى مستوى من الحماية للصحة الحيوانية والصحة العامة وسلامة الغذاء،
بناءً على اقتراح مدير عام الزراعة بالإنابة،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تشكل في وزارة الزراعة - المديرية العامة للزراعة لجنة خاصة لمتابعة برنامج تطوير زراعة الاعلاف وتربية الماشية، من السادة: -د. صلاح الحاج حسن-------رئيساً- -د. فاتن رعد-----------------نائب رئيس- -م. سليم حريصي-----------عضواً مقرراً- -م. سليم المصري------------عضواً- -م. جورج فرام-----------------عضواً- -م. آفي الخوري--------------عضواً- -د. باسل البزال--------------عضواً- -حسين رمال-----------------عضواً-
مادة 2: مهامها:
1 - متابعة تنفيذ وتقييم جميع أعمال برنامج تطوير زراعة الأعلاف وتربية الماشية.
2 - دراسة طلبات المزارعين والمربين ومحضري الأعلاف الغليظة ومصانع الأعلاف المركزة ومصانع الحليب وتقديم المقترحات اللازمة ورفعها الى وزير الزراعة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
3 - تحديد متوسط أسعار الاعلاف الغليظة والاعلاف المركزة.
4 - تحديد السعر التوجيهي لشراء الحليب النيء.
مادة 3: تستعين اللجنة بالقطاع الخاص وبمن تراه مناسباً من ممثلي المزارعين ومصانع الأعلاف المركزة ومحضري الأعلاف الغليظة وتعاونيات الحليب ومصانع الحليب عند مناقشة المواضيع ذات الصلة.
مادة 4: يعمل بهذا القرار فور صدوره ويبلغ من يلزم.
بيروت في 27/3/2012
وزير الزراعة
د. حسين الحاج حسن