المادة 1
تضع المديرية العامة للبريد في التداول بالتنسيق مع شركة ليبان بوست الطابع البريدي التذكاري المجاز إصداره بمناسبة مرور ستين عاماً على تأسيس أول نادي ليونز في لبنان وفقا لما يلي:
قرار Decision No. 256 22/03/2012
إن وزير الاتصالات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 9/6/1999 (رقم المحضر 27) لا سيما البند 12 منه العائد لمسؤولية شركة ليبان بوست في إنتاج وتوزيع وحفظ الطوابع البريدية تحت سلطة الوزير ومراقبته ووفق القوانين والأنظمة اللبنانية، وأن تتحمل تكاليف صنعها،
بناء على القرار رقم 69/1 تاريخ 23/3/2012 المتعلق بإصدار طوابع بريدية تذكارية بمناسبة مرور ستين عاماً على تأسيس أول نادي ليونز في لبنان، وتحديد عدد ومواصفات هذه الطوابع وشروط صنع الكميات التي تطبع منها،
بناء على المحضر المؤرخ بتاريخ 5/3/2012 عن لجنة الاستلام والحريق في المديرية العامة للبريد المشكلة بموجب القرار رقم 47/1 تاريخ 16/1/2012 المتعلق باستلام الطوابع البريدية التذكارية الآنفة الذكر،
وبناء على اقتراح المدير العام للبريد،
يقرر ما يأتي:
تضع المديرية العامة للبريد في التداول بالتنسيق مع شركة ليبان بوست الطابع البريدي التذكاري المجاز إصداره بمناسبة مرور ستين عاماً على تأسيس أول نادي ليونز في لبنان وفقا لما يلي:
يجري بيع الطابع البريدي التذكاري المشار إليه في المادة الاولى من هذا القرار للمجموعات في جميع المكاتب البريدية خلال مدة ستة أشهر من تاريخ وضعها في التداول، وتطبق عليه التعليمات الخاصة المبينة في القرار المتعلق بإصداره.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلّغ حيث تدعو الحاجة، وتلصق نسخة عنه على لوحة جميع المكاتب البريدية.
بيروت في 22 آذار 2012 وزير الاتصالات نقولا صحناوي