All legislation

قرار Decision No. 256 22/03/2012

وضع طوابع بريدية تذكارية في التداول

Type
قرار · Decision
Number
256
Date
22/03/2012
Official Gazette
Issue 15, 05/04/2012, p. 1217-1218
Status
Repealed ملغى by قرار رقم 108 تاريخ 19/03/2025 from 03/04/2025
Amended by
قرار رقم 108 تاريخ 19/03/2025 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 256 تاريخ 22/03/2012
Source
Lebanese University

إن وزير الاتصالات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 9/6/1999 (رقم المحضر 27) لا سيما البند 12 منه العائد لمسؤولية شركة ليبان بوست في إنتاج وتوزيع وحفظ الطوابع البريدية تحت سلطة الوزير ومراقبته ووفق القوانين والأنظمة اللبنانية، وأن تتحمل تكاليف صنعها،

بناء على القرار رقم 69/1 تاريخ 23/3/2012 المتعلق بإصدار طوابع بريدية تذكارية بمناسبة مرور ستين عاماً على تأسيس أول نادي ليونز في لبنان، وتحديد عدد ومواصفات هذه الطوابع وشروط صنع الكميات التي تطبع منها،

بناء على المحضر المؤرخ بتاريخ 5/3/2012 عن لجنة الاستلام والحريق في المديرية العامة للبريد المشكلة بموجب القرار رقم 47/1 تاريخ 16/1/2012 المتعلق باستلام الطوابع البريدية التذكارية الآنفة الذكر،

وبناء على اقتراح المدير العام للبريد،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تضع المديرية العامة للبريد في التداول بالتنسيق مع شركة ليبان بوست الطابع البريدي التذكاري المجاز إصداره بمناسبة مرور ستين عاماً على تأسيس أول نادي ليونز في لبنان وفقا لما يلي:

المادة 2

يجري بيع الطابع البريدي التذكاري المشار إليه في المادة الاولى من هذا القرار للمجموعات في جميع المكاتب البريدية خلال مدة ستة أشهر من تاريخ وضعها في التداول، وتطبق عليه التعليمات الخاصة المبينة في القرار المتعلق بإصداره.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلّغ حيث تدعو الحاجة، وتلصق نسخة عنه على لوحة جميع المكاتب البريدية.

بيروت في 22 آذار 2012 وزير الاتصالات نقولا صحناوي