المادة 1
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم: «نادي الابطال الرياضي» -مركزها: صفد البطيخ، قضاء بنت جبيل، محافظة: النبطية. -الألعاب المرخص بها: التربية البدنية وكمال الأجسام.
قرار Decision No. 43 07/03/2012
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي الابطال الرياضي» المسجل تحت الرقم 1693/د تاريخ 10/6/2011،
بعد موافقة وزارة الداخلية والبلدات بكتابها رقم 16005 تاريخ 3/1/2012،
بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 11/8/2011،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم: «نادي الابطال الرياضي» -مركزها: صفد البطيخ، قضاء بنت جبيل، محافظة: النبطية. -الألعاب المرخص بها: التربية البدنية وكمال الأجسام.
مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: فؤاد حسين زين الدين - محمود فايز زين الدين - مهدي رشيد زين الدين - علي هاشم حجازي - مازن شفيق زين الدين - محمد سامي زين الدين - علي موسى ضاهر.
مادة 3: تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الإدارية وتوزع فيها المهام وفقا لنظامها العام وتحدّد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 4: على الجمعية الانضمام الى الاتحاد المختص خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحدّدة يعتبر الترخيص باللعبة أو بالالعاب ملغى، وفي الحالة الأخيرة يحوّل ترخيص الجمعية الى فئة الأندية الشعبية، كما عليها ممارسة نشاطاتها وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء لا سيما المرسوم رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته، وعليها التقيد ينظامها العام المصادق عليه من قبل الوزارة.
مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 آذار 2012 وزير الشباب والرياضة فيصل عمر كرامي