The whole text

قرار وسيط رقم 10949 تاريخ 26/03/2012 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يلغى نص البندان (6) و(10) من المادة الثانية من القرار الأساسي رقم 6989 تاريخ 4/6/1998 ويستبدلان بما يلي: «6 - تزويد كل من مديرية الشؤون القانونية لدى مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف، سنويا بواسطة المصارف والمؤسسات المالية المعنية وضمن المهلة المحددة لارسال البيانات المالية السنوية العائدة لهذه الاخيرة، بالمستندات التالية: أ - بياناتها المالية السنوية الافرادية والمجمعة والمدققة (الميزانية وحساب الارباح والخسائر وبيان التدفقات النقدية). ب - النشرة السنوية (Bulletin) التي تصدرها وتتضمن جميع المعلومات المالية وغير المالية عنها وعن مؤسسات مجموعتها. ج - تقارير مفوضي المراقبة السنوية وتقارير المتابعة نصف السنوية. د - محاضر الجمعية العمومية ومجلس الادارة المتعلقة بالمصادقة على الحسابات السنوية وبانتخاب اعضاء ورئيس مجلس الادارة. 1 - تزويد لجنة الرقابة على المصارف، مرتين في السنة قبل نهاية كل من شهر تموز وشهر كانون الثاني وبواسطة المصارف والمؤسسات المالية المعنية، بما يلي: أ - بيان مفصل يتضمن أسماء المساهمين فيها مع تبيان جنسياتهم ونسب مساهماتهم وفئة الأسهم التي يملكونها في حال وجودها ومعلومات عن الشركات التي تساهم في «الشركات المالكة»، بالإضافة الى كل تعديل يطرأ على هذا البيان خلال السنة. ب - بيان مفصل يتضمن المعلومات المحددة في البند (أ) من هذه الفقرة عن مساهمات «الشركات المالكة» المعنية في الشركات كافة في لبنان أو الخارج.»

المادة 1 من قرار وسيط رقم 10949 تاريخ 26/03/2012 https://lebaneselegislation.com/law/231683/article/1/