All legislation

علم وخبر Notice of association No. 450 22/03/2012

تأسيس جمعية بإسم: «متنيون» مركزها: الجديدة - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
450
Date
22/03/2012
Official Gazette
Issue 15, 05/04/2012, p. 1177-1178
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 450 تاريخ 22/03/2012
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «متنيون» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 19087 تاريخ 2/12/2011

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «متنيون» مركزها: الجديدة - شارع مار تقلا - العقار رقم 1180 - القسم رقم 18 - قضاء المتن. غايتها: 1 - العمل الإجتماعي والثقافي والإنمائي على صعيد الوطن وخاصة قضاء المتن الشمالي. 2 - الإهتمام بالمشاكل الصحية ومساعدة الشباب والنشء الجديد ورعاية النشاطات والندوات والمؤتمرات الثقافية والإجتماعية وتأمين المساعدات على أنواعها، وإجراء الدراسات والتنفيذ والتواصل مع الجمعيات والأحزاب والمنظمات الحكومية وغير الحكومية والجهات المانحة الوطنية والدولية لما فيه تحقيق الأهداف. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: طنوس حبوق الخوري صلاح ميشال كفوري كمال موريس جبر فارس جوزف مهاوج طانيوس نجيب حبيقه يعقوب جوزاف جروش جوزف توفيق الخويري ميراي يوسف مكرزل دينا فضل الله نصر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد طنوس حبوق الخوري.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وألا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 آذار 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل