إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008
بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «متنيون» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 19087 تاريخ 2/12/2011
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «متنيون» مركزها: الجديدة - شارع مار تقلا - العقار رقم 1180 - القسم رقم 18 - قضاء المتن. غايتها: 1 - العمل الإجتماعي والثقافي والإنمائي على صعيد الوطن وخاصة قضاء المتن الشمالي. 2 - الإهتمام بالمشاكل الصحية ومساعدة الشباب والنشء الجديد ورعاية النشاطات والندوات والمؤتمرات الثقافية والإجتماعية وتأمين المساعدات على أنواعها، وإجراء الدراسات والتنفيذ والتواصل مع الجمعيات والأحزاب والمنظمات الحكومية وغير الحكومية والجهات المانحة الوطنية والدولية لما فيه تحقيق الأهداف. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: طنوس حبوق الخوري صلاح ميشال كفوري كمال موريس جبر فارس جوزف مهاوج طانيوس نجيب حبيقه يعقوب جوزاف جروش جوزف توفيق الخويري ميراي يوسف مكرزل دينا فضل الله نصر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد طنوس حبوق الخوري.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وألا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 آذار 2012
وزير الداخلية والبلديات
مروان شربل