All legislation

مرسوم Decree No. 8056 25/04/2012

تعديل تعيين لجان القيد واللجان العليا واللجان الاضافية في الدوائر الانتخابية

Type
مرسوم · Decree
Number
8056
Date
25/04/2012
Official Gazette
Issue 19, 03/05/2012, p. 1650-1652
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 8056 تاريخ 25/04/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 25 تاريخ 8/10/2008، وتعديلاته (انتخاب أعضاء مجلس النواب)،

بناء على المراسيم رقم 3885 و3886 و3887 تاريخ 28/4/2010 وتعديلاتها،

بناء على اقتراح وزيري العدل والداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل المرسوم رقم 3885 تاريخ 28/4/2010، المتضمن تعيين لجان القيد العليا في الدوائر الانتخابية على الشكل التالي: -في دائرة قضاء المتن: .القاضي جون القزي رئيس بدلا من القاضي ماري دنيز المعوشي -في دائرة قضاء الشوف: .القاضي محمد فواز عضوا بدلا من القاضي نويل كرباج .ريما فايز الخوري يوحنا مقررا بدلا من الين انطوان سرور -في دائرة قضاء بنت جبيل: .القاضي فيصل حيدر رئيسا بدلا من القاضي سهير الحركة .المفتش فضل حسين مكي عضوا بدلا من المفتش جميل دويك -في دائرة قضاء زغرتا: .القاضي سنيه السبع رئيسا بدلا من القاضي نزيه العكاري -في دائرة قضاء الكورة: .القاضي ناجي عيد رئيسا بدلا من القاضي انطوان ضاهر .القاضي حنا بريدي عضوا بدلا من القاضي وفاء مطر -في دائرة قضاء المنية الضنية: .عامر المصول مقررا بدلا من عبد القادر محمد خانجي

المادة 2

مادة 2: يعدل المرسوم رقم 3886 تاريخ 28/4/2010، المتضمن تعيين لجان القيد في الدوائر الانتخابية، على الشكل التالي: -في دائرة قضاء المتن: .القاضي حياة العاكوم رئيس بدلا من القاضي صباح سليمان .هيام عبدو خليفة موظف الأحوا ل الشخصية عضوا بدلا من ادوار عيد الجميل -في دائرة قضاءي مرجعيون وحاصببيا: .مرتضى محمود قبلان رئيس بلدية ميس الجبل عضوا بدلا من عرفات اسماعيل -في دائرة قضاء جزين: .حبيب فارس امين فارس رئيس بلدية بكاسين عضوا بدلا من عبدالله جرجي سعد -في دائرة قضاء عكار: .جورج يوسف الخليل رئيس بلدية شدرا عضوا بدلا من نظير ابراهيم الخليل -في دائرة قضاء زغرتا: .بادوان جرجس التوني رئيس بلدية ارده عضوا بدلا من وليم خليل جبور -في دائرة قضاء بشري: .مطانيوس يوسف طوق رئيس بلدية بشري عضوا بدلا من جورج الخوري انطونيوس جعجع

المادة 3

مادة 3: يعدل المرسوم رقم 3887 تاريخ 28/4/2010، المتضمن تعيين لجان قيد عليا ولجان قيد اضافية في الدوائر الانتخابية، على الشكل التالي: في لجان القيد العليا الاضافية: -في دائرة قرى صيدا: .القاضي جورج حرب عضوا بدلا من القاضي فادي صوان -في دائرة قضاء صور: .القاضي ماجد مزيحم رئيسا بدلا من القاضي طنوس مشلب -في دائرة قضاءي مرجعيون وحاصبيا: .القاضي باسم تقي الدين عضوا بدلا من القاضي نبيله زين -في دائرة قضائي بعلبك-الهرمل .القاضي حارس الياس رئيسا بدلا من القاضي سلام شمس الدين .جوزف ابراهيم مشعلاني موظف الاحوال الشخصية عضوا بدلا من سامي اسماعيل الهندي

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 نيسان 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير العدل الامضاء: شكيب قرطباوي