All legislation

مرسوم Decree No. 8035 25/04/2012

تعديل المرسوم رقم 5411 تاريخ 10/11/2010 جزئيا (تعيين محررين متمرنين في ملاكات الادارات العامة)

Type
مرسوم · Decree
Number
8035
Date
25/04/2012
Official Gazette
Issue 19, 03/05/2012, p. 1652-1653
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8035 تاريخ 25/04/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على المرسوم رقم 4057 تاريخ 20/5/2010 (تعيين مدرسين متمرنين في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي-المديرية العامة للتربية)،

بناء على المرسوم رقم 5411 تاريخ 10/11/2010 (تعيين محررين متمرنين في ملاكات الادارات العامة) لا سيما المادة الاولى-البند (د)،

بناء على المرسوم رقم 4082 تاريخ 14/10/2000 وتعديلاته (تنظيم وزارة الداخلية والبلديات)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 852 تاريخ 29/8/2011،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل جزئيا في المرسوم رقم 5411 تاريخ 10/11/2010 تعيين السيدة رويده محمد عزام بوظيفة محرر متمرن في ملاك وزارة الداخلية والبلديات-محافظة جبل لبنان، بحيث يكون على الوجه التالي: نقلت السيدة رويده محمد عزام من وظيفتها السابقة كمدرسة متمرنة في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي-المديرية العامة للتربية الى ملاك وزارة الداخلية والبلديات-محافظة جبل لبنان، وعينت بوظيفة محرر متمرن في الملاك المذكور (مركز شاغر) وفي الدرجة الاولى من سلسلة رواتب الوظيفة المذكورة مع احتفاظها بحقها في القدم المؤهل للتدرج.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا المرسوم من يلزم.

بعبدا في 25 نيسان 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي