إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على المرسوم رقم 4057 تاريخ 20/5/2010 (تعيين مدرسين متمرنين في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي-المديرية العامة للتربية)،
بناء على المرسوم رقم 5411 تاريخ 10/11/2010 (تعيين محررين متمرنين في ملاكات الادارات العامة) لا سيما المادة الاولى-البند (د)،
بناء على المرسوم رقم 4082 تاريخ 14/10/2000 وتعديلاته (تنظيم وزارة الداخلية والبلديات)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 852 تاريخ 29/8/2011،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: عدل جزئيا في المرسوم رقم 5411 تاريخ 10/11/2010 تعيين السيدة رويده محمد عزام بوظيفة محرر متمرن في ملاك وزارة الداخلية والبلديات-محافظة جبل لبنان، بحيث يكون على الوجه التالي: نقلت السيدة رويده محمد عزام من وظيفتها السابقة كمدرسة متمرنة في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي-المديرية العامة للتربية الى ملاك وزارة الداخلية والبلديات-محافظة جبل لبنان، وعينت بوظيفة محرر متمرن في الملاك المذكور (مركز شاغر) وفي الدرجة الاولى من سلسلة رواتب الوظيفة المذكورة مع احتفاظها بحقها في القدم المؤهل للتدرج.
مادة 2: يبلغ هذا المرسوم من يلزم.
بعبدا في 25 نيسان 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: مروان شربل
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: حسان دياب
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي