إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/3/1965 المعدل بموجب المرسوم رقم 1742 تاريخ 31/1/1979 (تصنيف شبكة الطرق العامة)،
بناء على القرار رقم 86/م.ب تاريخ 12/3/2012 المتضمن موافقة مجلس بلدية الدكوانة-مار روكز-ضهر الحصين،
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدق تخطيط طريق الدكوانة-مار روكز-الفنار-عين سعادة-رومية (محافظة جبل لبنان-قضاء المتن) المبين باللون الأحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل وزارة الأشغال العامة والنقل-المديرية العامة للطرق والمباني وفقا لحدود الاستملاك المبينة على المسطح المذكور.
مادة 2: يستملك القسم من العقار الواقع ضمن هذا التخطيط والمبين على اللائحة والجدول المرفقين بهذا المرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تعتبر الطريق المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم طريقا رئيسية.
مادة 4: يعاد تصنيف القسم من طريق الدكوانة مار روكز المحدد بالأحرف أ-ب-ج-د-هـ-و-ز-ح-أ والمبين باللون الأخضر على المسطح المرفق بهذا المرسوم بحيث تعتبر الطريق المذكورة طريقا داخلية.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 نيسان 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الأشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي العريضي