All legislation

مرسوم Decree No. 8025 25/04/2012

قبول هبة مقدمة من شركة رسامني يونس لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش

Type
مرسوم · Decree
Number
8025
Date
25/04/2012
Official Gazette
Issue 19, 03/05/2012, p. 1664-1665
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8025 تاريخ 25/04/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/3/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة رسامني يونس لصالح وزارة الدفاع الوطني-الجيش، وهي عبارة عن فان نوع NISSAN URVAN، صنع عام 2012، رقم الهيكل JNILA4E25Z0010309، وتقدر قيمتها بحوالي /36،000،000/ل.ل. (ستة وثلاثون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 نيسان 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي