إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين) لا سيما المادة 42 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 134 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (شروط التعيين في وزارة التربية والتعليم العالي)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،
بناء على المرسوم رقم 16982 تاريخ 27/7/1964 (تحدد وظائف الملاك التعليمي للمديرية العامة للتعليم المهني والتقني وسلسلة الرتب والرواتب العائدة لها)،
بناء على المرسوم رقم 9193 تاريخ 18/1/1968 وتعديلاته (التنظيم الاداري لمدارس التعليم المهني والتقني)،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 12 تاريخ 18/1/2012،
بناء على اقتراح وزيري التربية والتعليم العالي والمالية،
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 1188 تاريخ 30/11/2011،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 9/3/2012،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: ينقل كل من أفراد الهيئة التعليمية في وزارة التربية والتعليم العالي-ملاك المديرية العامة للتربية، الوارد أسماهما أدناه، الى مثل وظيفته في ملاك المديرية العامة للتعليم المهني والتقني، دون تعديل في الرتبة والراتب، مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل لللتدرج (مركز شاغر). الرقم المالي--------- الاسم والشهرة -------- الوظيفة 567/17 ------- ثناء عبد الساتر غمراوي - استاذ تعليم ثانوي 263/18 ------------- جهاد عمر عويك -- استاذ تعليم ثانوي
مادة 2: ينقل من الجزء الاول من موازنة العام 2012 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية الإعتماد التالي:
مادة 3: يتم تحديد مركز عمل أصحاب العلاقة بقرار من السلطة المختصة وفقا للاصول.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويعمل به حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 نيسان 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: حسان دياب
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي