إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم الهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسوم رقم 8349 تاريخ 2/5/1996 (تنظيم المديرية العامة للتعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسوم رقم 4847 تاريخ 23/8/2010 (المتعلق بالترخيص بإنشاء مدرسة فنية خاصة في الدكرمان-قضاء صيدا باسم "مدرسة دار رعاية اليتيم المهنية"،
بناء على الاستدعاء المقدّم من جمعية رعاية اليتيم في صيدا والمسجّل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 11898/6 تاريخ 23/12/2011 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء اختصاصات في المدرسة المذكورة،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخّص لجمعية رعاية اليتيم في صيدا، ممثلة بشخص رئيسها، بانشاء اختصاصات في مدرسة فنية خاصة بإسم "مدرسة دار رعاية اليتيم المهنية" القائمة على العقار رقم 157 من منطقة الدكرمان العقارية (قضاء صيدا) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مادة 2: انشئت في المدرسة المذكورة اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية التي تمنحها المديرية العامة للتعليم المهني والتقني وهي التالية:لغات الكمبيوتر:فوتوشوب-امانة سر طبية-التصوير الفوتوغرافي والفيديو.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 نيسان 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: حسان دياب