المادة 1
المقدمة: كلمة رئيس مجلس الخدمة المدنية د. خالد قباني القسم الاول: ادارة الموظفين: اولا: مصلحة المراقبة والدراسات: I- مهام مصلحة المراقبة والدراسات. II- في مفهوم الرقابة التي يمارسها مجلس الخدمة المدنية من خلال مصلحة المراقبة والدراسات III- اعمال مصلحة المراقبة والدراسات: 1- مشاريع واقتراحات القوانين التي جرى درسها وابداء الرأي بشأنها خلال العام 2011 2- مشاريع المراسيم ومشاريع القرارات (التنظيمية) التي اتخذ المجلس قرارات بشأنها خلال العام 2011 3- قرارات المصادقة التي اتخذتها هيئة مجلس الخدمة المدنية خلال العام 2011 بوصفها سلطة الوصاية على تعاونية موظفي الدولة. 4- القرار الذي اتخذته هيئة مجلس الخدمة المدنية خلال العام 2011 عملا باحكام المادة /18/ من قانون انشاء تعاونية موظفي الدولة. 5- القرارات التي اتخذتها هيئة مجلس الخدمة المدنية خلال العام 2011 بوصفها سلطة الوصاية على المعهد الوطني للادارة. 6- اهم القرارات التي اتخذتها هيئة مجلس الخدمة المدنية خلال العام 2011 بوصفها قائمة بتأمين اعمال مجلس ادارة المعهد الوطني للادارة. 7- الكتب التعميمية الصادرة عن مجلس الخدمة المدنية خلال العام 2011 بشأن ملء بعض المراكز الشاغرة في الملاك الاداري العام، واجراء دورة تدريبية عليا لموظفي الفئة الثالثة الاداريين. 8- القضايا التي خالف فيها مجلس الوزراء رأي مجلس الخدمة المدنية خلال العام 2011. 9- القضايا الاساسية التي ابدى مجلس الخدمة المدنية بشأنها رأي مبدئيا خلال العام 2011. أ- الادارات العامة. ب- افراد الهيئة التعليمية. ج- المتعاقدون د- الاجراء. هـ- تعاونية موظفي الدولة. و- المؤسسات العامة ز- البلديات 10- مشاريع او اقتراحات قوانين بتعديل احكام في نظام الموظفين. 11- مشاريع او اقتراحات قوانين لملء الشواغر بطرق استثنائية. 12- مشاريع او اقتراحات قوانين للقطاع التعليمي. 13- قرارات مبدئية اصدرتها هيئة مجلس الخدمة المدنية خلال العام 2011. 14- قضايا محورية. أ- قضية اجراء مباراة لصالح المجلس الوطني للبحوث العلمية. ب- قضية اجراء مباراة محصورة لصالح وزارة البيئة. ج- قضية الاجازة لمؤسسة كهرباء لبنان ملء بعض المراكز الشاغرة في الوظائف الادارية والفنية في ملاك المؤسسة عن طريق المباراة المحصورة من عمال المتعهد (غب الطلب). د- قضية موافقة مجلس الوزراء على مشروع مرسوم قبل استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية. هـ- قضية تمديد مدة استبقاء سفير في الادارة المركزية وتكليفه بمهام الامانة العامة. و- قضية نظام الاجراء في اتحاد بلديات قضاء زغرتا. ز- في موضوع الشهادات الطبية المطلوب من المرشحين ابرازها وفي موضوع اعتبار الانتساب الى النقابات المنظمة بقوانين شرطا من شروط مباشرة العمل في الوظيفة العامة، اضافة الى موضوع بيان السجل العدلي الذي تطلبه الادارات في بعض المعاملات المتعلقة بالمواطنين. ح- قضية صرف رواتب الموظفين الفنيين في الادارات العامة الذين لم تصدر بحقهم احكام عن مجلس شورى الدولة وفقا لما هو معمول به لصالح من صدرت بحقهم مثل هذه الاحكام. ط- قضية تطبيق النظام الخاص بالتقاعد والصرف من الخدمة في بلدية بيروت. ي- في موضوع تعديل اسم وغاية الجمعية المسماة "رابطة خريجي ومتدربي المعهد الوطني للادارة". ك- قضية تعديل المواد (3) (5) (6) (7) من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 (نظام التعويضات والمساعدات). ل- اشكاليات تطبيق القانون رقم 73 تاريخ 23/4/2009 (تحديد شروط اعطاء مديري المدارس الرسمية تعويض ادارة). م- قضية تعيين مدراء المجمعات والمدارس والمعاهد المهنية والفنية الرسمية. ن- قضية تقريب موعد استحقاق تدرج موظف لمدة ستة اشهر. س- قضية الاستعانة بموظفين في بلدية بيروت بلغوا السن القانونية. ع- قضية تصنيف الموظفين في وزارة الداخلية والبلديات. ف- قضية تعيين الاشخاص المعوقين. 15- اهم التوصيات الصادرة عن مجلس الخدمة المدنية خلال العام 2011 16- التعميم رقم 3 تاريخ 2/6/2011 الموجه الى جميع الادارات العامة. ثانيا: مصلحة المباريات والملفات الشخصية: أ- دائرة المباريات 1- المهام. 2- المبادىء والاحكام. 3- التنظيم والاجراء. 4- جداول واحصاءات. 5- خلاصة واستنتاجات. ب- دائرة الملفات الشخصية. مهام وصلاحيات دائرة الملفات الشخصية. اولا- الاحصاءات ثانيا- تأليل المعلومات والملفات الشخصية ثالثا- تقييم الاداء في الادارات العامة. القسم الثاني: ادارة الابحاث والتوجيه: اولا- في المهام والصلاحيات ثانيا- في اعمال ادارة الابحاث والتوجيه. أ- الدراسات التنظيمية الشاملة: مشروع قرار يرمي الى اعادة تنظيم الجهاز التنفيذي في تعاونية موظفي الدولة. ب- شؤون تنظيمية متنوعة: 1- دراسات تنظيمية جزئية. 2- معاملات ملاكات الموظفين وانظمة الاجراء. 3- استئجار الابنية الحكومية والمدرسية. 1-3- جدول احصائي بمعاملات تنظيم شؤون الاستئجار للابنية المشغولة من قبل وزارة التربية والتعليم العالي. 2-3- جدول احصائي بمعاملات تنظيم شؤون الاستئجار للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات. 4- التعيين والتعاقد والاستخدام. 5- تبسيط الاجراءات الادارية. 1-5- مؤسسة المواصفات والمقاييس. 2-5- بلدية الجديدة - البوشرية - السد. 3-5- وزارة الداخلية والبلديات. 4-5- بلدية بيروت. 5-5- وزارة التربية والتعليم العالي. 6-5- وزارة المالية - مديرية الجمارك العامة. 7-5- وزارة الزراعة. 6- توحيد نماذج المطبوعات الادارية. 7- تنظيم اوضاع السيارات في الادارات العامة. 8- ملف تشييد مجمعات حكومية. 9- التخصص في الخارج للعام 2011. الخلاصة. الخاتمة. القسم الثالث: المصلحة الادارية المشتركة: اولا: استلام وتسجيل وتوزيع البريد الصادر والوارد. ثانيا: شؤون العاملين في المجلس. ثالثا: صيانة البناء والتجهيزات. رابعا: المكتبة. خامسا: شراء المواد واستلامها. سادسا: الشكاوى والمراجعات والعلاقات العامة والاعلام. سابعا: اعمال المكننة (المعلوماتية). ثامنا: الشؤون المالية والمحاسبة.