All legislation

مرسوم Decree No. 8032 25/04/2012

قبول هبة مقدمة من مجموعة متى الدولية ش.م.م لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش

Type
مرسوم · Decree
Number
8032
Date
25/04/2012
Official Gazette
Issue 20, 10/05/2012, p. 1707
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8032 تاريخ 25/04/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/3/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من مجموعة متى الدولية ش.م.م لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش وهي عبارة عن تنفيذ أشغال هندسية وتجهيزات لصالح ثكنة دوري عيراني - اللويزة، تقدر قيمتها بحوالي /23.950/ د.أ أي ما يوازي /36.104.000/ ل.ل. (ستة وثلاثون مليونا ومئة وأربعة آلاف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 نيسان 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي