All legislation

مرسوم Decree No. 8066 04/05/2012

نقل اجازة «مدرسة بيت الاطفال الحديث» الكائنة في الباشورة - بيروت من أسم السيدة زهار الترك الى اسم جمعية مناهل العلم الخيرية اللبنانية ونقل مقرها الى عرسال (قضاء بعلبك) وتغيير اسمها

Type
مرسوم · Decree
Number
8066
Date
04/05/2012
Official Gazette
Issue 20, 10/05/2012, p. 1708
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8066 تاريخ 04/05/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولاسيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996

بناء على القانون رقم 233 تاريخ 9/6/2000 (المتضمن إضافة فقرة الى المادة الاولى من القانون رقم 104 تاريخ 6/11/1991 والتي تنص:

«لا تفقد المدرسة الخاصة صفة المجانية نتيجة لعملية انتقال الاجازة في حال تم الإنتقال الى جمعية خيرية»

بناء على المرسوم رقم 10492 تاريخ 3/9/1962 (المتضمن الاجازة للسيدتين زهار الترك وعائشة بدر بفتح مدرسة خاصة ابتدائية، خارجية، مختلطة، في المزرعة - بيروت بأسم مدرسة بيت الاطفال الحديث»)،

بناء على القرار رقم 808 تاريخ 21/8/1967 (المتضمن نقل مقر المدرسة المذكورة الى محلة الباشورة - بيروت).

بناء على المرسوم رقم 10922 تاريخ 19/9/1968 (المتضمن حصر اجازة المدرسة المذكورة بأسم السيدة زهار الترك)،

بناء على صك التنازل المنظم لدى الكاتب العدل في بيروت الاستاذ موسى الحركة والمسجل برقم 5383/2010 تاريخ 18/8/2010 (المتضمن تنازل السيدة زهار الترك عن كافة حقوقها في اجازة المدرسة المذكورة لصالح جمعية مناهل العلم الخيرية اللبنانية).

بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية مناهل العلم الخيرية اللبنانية المسجل برقم 3785/12 تاريخ 11/8/2011 (المتضمن طلب نقل اجازة المدرسة المذكورة الى اسمها ونقل مقرها وتغيير اسمها).

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: نقلت اجازة «مدرسة بيت الاطفال الحديث» الكائنة في الباشورة - بيروت من أسم السيدة زهار الترك الى اسم جمعية مناهل العلم الخيرية اللبنانية، ونقل مقرها من الباشورة الى عرسال (قضاء بعلبك) على العقار رقم 7928 من منطقة عرسال العقارية ملك السيد حسين مسعود حسين قاسم الحجيري وسميت بأسم «مدرسة النور المشرقة». لايحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكماً اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 ايار 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب