المادة 1
مادة 1: تسحب للأسباب المبينة أعلاه، الاجارة المعطاة للسيد وهيب حسن منصور بموجب المرسوم رقم 7640 تاريخ 24/4/1974 بفتح مدرسة خاصة على العقار رقم /1903/ في برج البراجنة (قضاء بعبدا) باسم «مدرسة منارة الآداب».
مرسوم Decree No. 8069 04/05/2012
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم 9408/ تاريخ 15/10/1996،
بناء على المرسوم رقم 7640 تاريخ 24/4/1974 (المتضمن الاجازة للسيد وهيب حسن منصور فتح مدرسة خاصة على العقار رقم 1803 من منطقة برج البراجنة العقارية (قضاء بعبدا) باسم منارة الآداب.
بناء على ملف النزاع رقم 3772/12 تاريخ 12/10/2009 الحاصل بين صاحب اجازة المدرسة المذكورة وبين مستثمرها السيد حسين جبق حيث تنازل الاول عن كامل مسؤوليته التي حددتها القوانين التي ترعى فتح المدارس الخاصة والاشراف عليها.
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تسحب للأسباب المبينة أعلاه، الاجارة المعطاة للسيد وهيب حسن منصور بموجب المرسوم رقم 7640 تاريخ 24/4/1974 بفتح مدرسة خاصة على العقار رقم /1903/ في برج البراجنة (قضاء بعبدا) باسم «مدرسة منارة الآداب».
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 ايار 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب