المادة 1
مادة 1: أنشئت مؤسسة عامة لإدارة مستشفى قانا الحكومي - قضاء صور ويضم 40 سريراً.
مرسوم Decree No. 8068 04/05/2012
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 وتعديلاته (النظام العام للمؤسسات العامة)،
بناء على القانون الصادر بالمرسوم رقم 8377 تاريخ 30/12/1961 وتعديلاته (تنظيم وزارة الصحة العامة)،
بناء على القانون رقم 544 تاريخ 24/7/1996 المعدل بموجب القانون رقم 602 تاريخ 28/2/1997 (إنشاء مؤسسات عامة لإدارة مستشفيات وزارة الصحة العامة)،
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 111/2004 - 2005 تاريخ 10/3/2005)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 3/4/2012،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: أنشئت مؤسسة عامة لإدارة مستشفى قانا الحكومي - قضاء صور ويضم 40 سريراً.
مادة 2: يتألف المستشفى المذكور من الفروع التالية: - فرع الامراض الانتقالية - فرع الاطفال - فرع امراض النساء والتوليد - فرع الجراحة - فرع الامراض الداخلية - الاشعة - الصيدلية - فرع الطوارئ والانعاش - الوقاية والعلاج من المخدرات - الشؤون الادارية والمالية والمحاسبة
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 ايار 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الصحة العامة الامضاء: علي حسن خليل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي