All legislation

مرسوم Decree No. 8068 04/05/2012

إنشاء مؤسسة عامة لإدارة مستشفى قانا الحكومي - قضاء صور

Type
مرسوم · Decree
Number
8068
Date
04/05/2012
Official Gazette
Issue 20, 10/05/2012, p. 1709
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 8068 تاريخ 04/05/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 وتعديلاته (النظام العام للمؤسسات العامة)،

بناء على القانون الصادر بالمرسوم رقم 8377 تاريخ 30/12/1961 وتعديلاته (تنظيم وزارة الصحة العامة)،

بناء على القانون رقم 544 تاريخ 24/7/1996 المعدل بموجب القانون رقم 602 تاريخ 28/2/1997 (إنشاء مؤسسات عامة لإدارة مستشفيات وزارة الصحة العامة)،

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 111/2004 - 2005 تاريخ 10/3/2005)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 3/4/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أنشئت مؤسسة عامة لإدارة مستشفى قانا الحكومي - قضاء صور ويضم 40 سريراً.

المادة 2

مادة 2: يتألف المستشفى المذكور من الفروع التالية: - فرع الامراض الانتقالية - فرع الاطفال - فرع امراض النساء والتوليد - فرع الجراحة - فرع الامراض الداخلية - الاشعة - الصيدلية - فرع الطوارئ والانعاش - الوقاية والعلاج من المخدرات - الشؤون الادارية والمالية والمحاسبة

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 ايار 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الصحة العامة الامضاء: علي حسن خليل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي