المادة 1
مادة 1: تسحب للأسباب المبينة اعلاه، الاجازة المعطاة للسيد ميشال إلياس سيقلي بموجب المرسوم رقم 6284 تاريخ 24/1/1995 بفتح مدرسة خاصة على العقار رقم 55 في عين المير (قضاء جزين) باسم «ثانوية الحضارة».
مرسوم Decree No. 8030 25/04/2012
إن رئيس الجمهورية،
بناءً على الدستور،
بناءً على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،
بناءً على المرسوم رقم 6284 تاريخ 24/1/1995 (المتضمن الاجازة للسيد ميشال الياس سيقلي بفتح مدرسة خاصة كاملة المراحل على العقار رقم (55) من منطقة عين المير العقارية (قضاء جزين) باسم «ثانوية الحضارة»،
بناءً على ملف النزاع الحاصل بين صاحب اجازة المدرسة وبين السيد جميل معماري الشريك في ملكية العقار القائم عليه والمسجل تحت الرقم 3362/12 تاريخ 13/8/2011،
بناءً على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي رقم 6994/11 تاريخ 6/10/2011،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تسحب للأسباب المبينة اعلاه، الاجازة المعطاة للسيد ميشال إلياس سيقلي بموجب المرسوم رقم 6284 تاريخ 24/1/1995 بفتح مدرسة خاصة على العقار رقم 55 في عين المير (قضاء جزين) باسم «ثانوية الحضارة».
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 نيسان 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب