المادة 1
مادة 1: رخص لشركة تلفزيون الجديد ش.م.ل (نيو.تي.في.) بالتفرغ عن /60300/ (ستون الفا وثلاثماية) سهم إسمي يملكها السيد محمد كريم مروة، لصالح السيدة صفا حافظ الخوري وهي تشكل نسبة 10% من رأسمال الشركة.
مرسوم Decree No. 8063 04/05/2012
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 382 تاريخ 4/11/1994 (البث التلفزيوني والاذاعي) لا سيما المواد من 12 الى 15 منه،
بناء على المرسوم رقم 7997 تاريخ 29/2/1996 (تصديق دفاتر الشروط النموذجية للمؤسسات الإعلامية التلفزيونية والإذاعية من الفئتين الأولى والثانية)،
بناء على المرسوم رقم 3964 تاريخ 2/10/2000 (الترخيص لشركة تلفزيون الجديد ش.م.ل نيو.تي.في بمؤسسة تلفزيونية من الفئة الأولى)،
وبعد استشارة المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع الكتاب رقم 177 تاريخ 13/12/2011 المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 1 تاريخ 5/1/2012،
بناء على اقتراح وزير الإعلام،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/2/2012،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص لشركة تلفزيون الجديد ش.م.ل (نيو.تي.في.) بالتفرغ عن /60300/ (ستون الفا وثلاثماية) سهم إسمي يملكها السيد محمد كريم مروة، لصالح السيدة صفا حافظ الخوري وهي تشكل نسبة 10% من رأسمال الشركة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 أيار 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الاعلام الامضاء: وليد الداعوق وزير الاتصالات الامضاء: نقولا صحناوي