All legislation

مرسوم Decree No. 8063 04/05/2012

الترخيص بالتفرغ عن أسهم في شركة تلفزيون الجديد ش.م.ل (نيو.تي.في.)

Type
مرسوم · Decree
Number
8063
Date
04/05/2012
Official Gazette
Issue 20, 10/05/2012, p. 1709-1710
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8063 تاريخ 04/05/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 382 تاريخ 4/11/1994 (البث التلفزيوني والاذاعي) لا سيما المواد من 12 الى 15 منه،

بناء على المرسوم رقم 7997 تاريخ 29/2/1996 (تصديق دفاتر الشروط النموذجية للمؤسسات الإعلامية التلفزيونية والإذاعية من الفئتين الأولى والثانية)،

بناء على المرسوم رقم 3964 تاريخ 2/10/2000 (الترخيص لشركة تلفزيون الجديد ش.م.ل نيو.تي.في بمؤسسة تلفزيونية من الفئة الأولى)،

وبعد استشارة المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع الكتاب رقم 177 تاريخ 13/12/2011 المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 1 تاريخ 5/1/2012،

بناء على اقتراح وزير الإعلام،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/2/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لشركة تلفزيون الجديد ش.م.ل (نيو.تي.في.) بالتفرغ عن /60300/ (ستون الفا وثلاثماية) سهم إسمي يملكها السيد محمد كريم مروة، لصالح السيدة صفا حافظ الخوري وهي تشكل نسبة 10% من رأسمال الشركة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 أيار 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الاعلام الامضاء: وليد الداعوق وزير الاتصالات الامضاء: نقولا صحناوي