All legislation

مرسوم Decree No. 8040 25/04/2012

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في دير دلوم (قضاء عكار) بأسم «مدرسة منارة العلوم»،

Type
مرسوم · Decree
Number
8040
Date
25/04/2012
Official Gazette
Issue 19, 03/05/2012, p. 1672-1673
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8040 تاريخ 25/04/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناءً على الدستور،

بناءً على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولاسيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،

بناءً على الاستدعاء المقدم من السيدة سنا محمد كسن والمسجل بالرقم 4099/12 تاريخ 3/9/2011 والمتضمن طلب الاجازة لها بفتح مدرسة خاصة في دير دلوم (قضاء عكار) بأسم «مدرسة منارة العلوم»،

بناءً على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز للسيدة سنا محمد كسن المولودة عام 1972 في القلمون (قضاء طرابلس) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط، خارجية، مختلطة على العقار رقم /355/ من منطقة دير دلوم العقارية بأسم «مدرسة منارة العلوم» لا يحق للمدرسة المذكورة. مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكماً إذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 نيسان 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب