إن رئيس الجمهورية،
بناءً على الدستور،
بناءً على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناءً على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناءً على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناءً على المراسيم رقم 4833 تاريخ 2/2/2001 ورقم 15185 تاريخ 23/9/2005 ورقم 16628 تاريخ 22/3/2006 ورقم 1278 تاريخ 29/1/2009 (المتعلقة بالترخيص بإنشاء مدرسة فنية خاصة في حالات - قضاء جبيل بإسم «دون بوسكو تكنيك» واضافة والغاء اختصاصات)،
بناءً على الاستدعاء المقدم من جمعية الآباء السالسيين - رهبان دون بوسكو والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 2202/6 تاريخ 20/2/2012 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء اختصاصات في المدرسة المذكورة،
بناءً على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص لجمعية الآباء السالسيين - رهبان دون بوسكو، ممثلة بشخص رئيسها، بإنشاء اختصاصات في مدرسة فنية خاصة بإسم «دون بوسكو تكنيك» القائمة على العقارين رقم 1146 و1147 من منطقة حالات العقارية (قضاء جبيل) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مادة 2: انشئت في المدرسة المذكورة اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية التي تمنحها المديرية العامة للتعليم المهني والتقني وهي التالية: اخصائي ادوات صحية - اخصائي صيانة الاجهزة الخليوية - رسم هندسي على الكمبيوتر: اوتوكاد.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 نيسان 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: حسان دياب