All legislation

مرسوم Decree No. 8010 23/04/2012

تعديل المرسوم رقم 5559 تاريخ 26/5/2001 (تحديد ملاك المؤسسة العامة التي تتولى ادارة مستشفى عام ومهام الوحدات ومؤهلات وخبرات العاملين فيها وسلسلة الرتب والرواتب للمستخدمين)

Type
مرسوم · Decree
Number
8010
Date
23/04/2012
Official Gazette
Issue 19, 03/05/2012, p. 1674
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8010 تاريخ 23/04/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 544 تاريخ 24/7/1996 المعدل بالقانون رقم 602 تاريخ 28/2/1997 (إنشاء مؤسسات عامة تتولى إدارة المستشفيات العامة)،

بناء على المرسوم رقم 5559 تاريخ 26/5/2001 (تحديد ملاك المؤسسة العامة التي تتولى إدارة مستشفى عام ومهام الوحدات ومؤهلات وخبرات العاملين فيها وسلسلة الرتب والرواتب للمستخدمين) لاسيما المادة 2 منه،

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 279/2008 - 2009 تاريخ 3/6/2009)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/3/2012 .

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل أحكام المادة الثانية من المرسوم رقم 5559 تاريخ 26/5/2001 (تحديد ملاك المؤسسة العامة التي تتولى إدارة مستشفى عام ومهام الوحدات ومؤهلات وخبرات العاملين فيها وسلسلة الرتب والرواتب للمستخدمين)، بحيث يضاف اليها ما يلي: «يمكن اعتبار أي من المستشفيات المحددة وفقا للنماذج الثلاثة المعتمدة (أ - ب - ج) نسبة الى حجم المؤسسة مستشفى حكومي ملحق بمستشفى جامعي (AFFILIATED UNIVERSITY HOSPITAL) وفقا لعقد الاتفاق بين المستشفيين وتصديق وزير الصحة العامة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 نيسان 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الصحة العامة الامضاء: علي حسن خليل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي