إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 544 تاريخ 24/7/1996 المعدل بالقانون رقم 602 تاريخ 28/2/1997 (إنشاء مؤسسات عامة تتولى إدارة المستشفيات العامة)،
بناء على المرسوم رقم 5559 تاريخ 26/5/2001 (تحديد ملاك المؤسسة العامة التي تتولى إدارة مستشفى عام ومهام الوحدات ومؤهلات وخبرات العاملين فيها وسلسلة الرتب والرواتب للمستخدمين) لاسيما المادة 2 منه،
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 279/2008 - 2009 تاريخ 3/6/2009)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/3/2012 .
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل أحكام المادة الثانية من المرسوم رقم 5559 تاريخ 26/5/2001 (تحديد ملاك المؤسسة العامة التي تتولى إدارة مستشفى عام ومهام الوحدات ومؤهلات وخبرات العاملين فيها وسلسلة الرتب والرواتب للمستخدمين)، بحيث يضاف اليها ما يلي: «يمكن اعتبار أي من المستشفيات المحددة وفقا للنماذج الثلاثة المعتمدة (أ - ب - ج) نسبة الى حجم المؤسسة مستشفى حكومي ملحق بمستشفى جامعي (AFFILIATED UNIVERSITY HOSPITAL) وفقا لعقد الاتفاق بين المستشفيين وتصديق وزير الصحة العامة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 نيسان 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الصحة العامة
الامضاء: علي حسن خليل
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي