All legislation

مرسوم Decree No. 8065 04/05/2012

الترخيص بتعميق بئر الى أكثر من مائة وخمسين مترا في العقار رقم /1190/ من منطقة مجدل ترشيش العقارية - قضاء المتن - محافظة جبل لبنان

Type
مرسوم · Decree
Number
8065
Date
04/05/2012
Official Gazette
Issue 20, 10/05/2012, p. 1710-1711
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
مرسوم رقم 8065 تاريخ 04/05/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 (الاملاك العمومية)،

بناء على القرار رقم 320 تاريخ 26/5/1926 (المحافظة على مياه الاملاك العمومية واستعمالها)،

بناء على المرسوم رقم 14438 تاريخ 2/5/1970 وتعديلاته (تنظيم التنقيب عن المياه واستعمالها)،

بناء على الايصال بالعلم والخبر رقم 2024/ت/2009 تاريخ 9/12/2010 لحفر بئر لا يتجاوز عمقها المائة وخمسين مترا في العقار رقم /1190/ من منطقة مجدل ترشيش العقارية - قضاء المتن،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد جان خليل عازار المتضمن طلبه الترخيص له بتعميق بئر الى اكثر من ماية وخمسين مترا في العقار رقم 1190 من منطقة مجدل ترشيش العقارية - قضاء المتن - محافطة جبل لبنان،

بناء على موافقة الادارة المبدئية رقم 3868/2011 تاريخ 21/11/2011،

بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد جان خليل عازار بتعميق بئر الى اكثر من مائة وخمسين مترا /150/ مترا في العقار رقم 1190 من منطقة مجدل ترشيش العقارية - قضاء المتن في الموقع المحدد على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: منحت هذه الرخصة لمدة سنة تتجدد ضمنا ويمكن للادارة مع ذلك الغاؤها في مطلق الاحوال وفي اي وقت شاءت دون ان يكون لصاحبها حق المطالبة بتعويض ما او استرداد الرسوم.

المادة 3

مادة 3: ان استعمال مياه البئر في حال العثور عليها يخضع للترخيص المسبق وفقا للانظمة النافذة.

المادة 4

مادة 4: يبقى المرخص له مسؤولاً عن كل عطل أو ضرر يلحق بالاملاك العمومية أو الخصوصية المجاورة من جراء القيام بالأشغال المرخص بها وعن كل حادث يقع للغير اثناء تنفيذ الاشغال أو بعدها.

المادة 5

مادة 5: على المرخص له تسهيل مهمة موظفي وزارة الطاقة والمياه لمراقبة الاشغال واخذ العينات الضرورية عند الاقتضاء لاجراء الدراسات الجيولوجية والهيدروجيولوجية.

المادة 6

مادة 6: على المرخص له ان يدفع لخزينة الدولة رسم تعميق بئر وقدره /500.000/ ل.ل (خمسماية الف ليرة لبنانية) واجبة الاداء سلفا وقبل تبلغه مرسوم الترخيص هذا.

المادة 7

مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 أيار 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الطاقة والمياه الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي