المادة 6
مادة 6: تلغى المادة العاشرة من المرسوم رقم 6297 تاريخ 9/9/2011، ويستعاض عنها بالنص الآتي: «لا يحتسب استهلاك المشترك بخدمة الانترنت عبر وزارة الاتصالات من الساعة الثانية عشرة ليلا وحتى الساعة السابعة صباحا من ضمن سقف السعة المحدد بموجب المرسوم رقم 16852 تاريخ 28/4/2006، وتعديلاته، وللمشترك ان يستخدم الانترنت غير المحدود في هذه الأوقات دون أي تكلفة إضافية يتحملها. وللوزارة، وفي اطار تشجيع إنشاء مناطق متخصصة في صناعة المعلوماتية والاتصالات أن تحدد نطاقا جغرافيا تقدم فيه الخدمات الهاتفية، والخدمات المتعلقة بالانترنت، وكافة خدمات الإتصالات بأسعار مخفضة تحدد بمرسوم يصدر عن مجلس الوزراء».