ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 (الاملاك العمومية) وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/5/1926 (ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد الياس ابي خليل بتاريخ 25/7/2001 مالك العقارين رقم 364 و365 من منطقة بليبل العقارية - قضاء عاليه، المتضمن طلبه اسقاط قسم من الاملاك العمومية النهرية (قناة ري) لحساب املاك الدولة الخصوصية، والاستعاضة عنه بقناة خرسانية حديثة ضمن حدود العقار رقم 365 من منطقة بليبل العقارية - قضاء عاليه، على نفقته ومسؤوليته تمهيدا لشراء القسم المطلوب اسقاطه وفقا للانظمة النافذة والتنازل دون بدل عن موقع القناة المنوي استحداثها لمصلحة الاملاك العمومية النهرية،
بناء على الموافقة المبدئية للمديرية العامة للموارد المائية والكهربائية رقم 6067/2001 تاريخ 24/1/2002،
بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يضم دون بدل الى الاملاك العمومية القسم المقتطع من العقار رقم 365 من منطقة بليبل العقارية - قضاء عاليه، والبالغة مساحته 44 م2 (اربعة واربعون متراً مربعاً تقريباً)، المحدد بالاحرف (ه - و - ز - ح - د - ط - ي - ك - ل - م - ه) والمبين باللون الازرق على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم ليشكل قسما متمماً لقناة الري بدلاً من القسم المبين باللون الاحمر المشار اليه في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مادة 2: اسقط من الاملاك العمومية النهرية لحساب املاك الدولة الخصوصية قسم من قناة الري الكائن بين العقارين رقم 364 و365 من منطقة بليبل العقارية - قضاء عاليه، البالغة مساحته 31 م2 (واحد وثلاثون متراً مربعاً تقريباً) والمحدد بالاحرف (أ - ب - ج - د - ه - أ) المبين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم ليصار الى بيعه وفقا للقوانين والانظمة النافدة.
مادة 3: على طالب الاسقاط التقيد بالخريطة المرفقة بهذا المرسوم والقيام بالاعمال التالية: أ - انشاء قناة خرسانية حديثة ضمن حدود العقار رقم 365 من منطقة بليبل العقارية - قضاء عاليه موضوع المادة الاولى من هذا المرسوم، تؤمن سيلان المياه فيها بصورة طبيعية وفقا للخريطة المرفقة بهذا المرسوم. ب - اظهار حدود قسمي القناتين الحالية والمحدثة موضوع المادتين الأولى والثانية من هذا المرسوم من قبل الدوائر المختصة لتحديد مساحتيهما نهائيا. ب - دفع تكاليف عمليات اظهار الحدود والضم والفرز وجميع الاشغال والانشاءات الآيلة الى تحوير هذه القناة.
مادة 4: يبقى طالب الاسقاط مسؤولاً عن كل حادث يقع للغير اثناء تنفيذ الاشغال أو بعدها وعن جميع الاضرار التي تحصل من جراء هذا الاسقاط وان حقوق الغير محفوظة حتما ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء امام السلطات القضائية.
مادة 5: لا يعمل بهذا المرسوم الا بعد ان يقوم طالب الاسقاط بكافة الاعمال الفنية وتأمين سيلان المياه بصورة طبيعية في مجرى القناة المحدثة موضوع المادة الاولى من هذا المرسوم وفي مهلة اقصاها سنة من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 أيار 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: جبران باسيل
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي