إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 (الاملاك العمومية وتعديلاته)،
بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/5/1926 (ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)،
بناء على طلب صاحبي العلاقة استعادة مساحة موقع العامود من املاك الدولة العمومية المسجل تحت رقم 1030/2008 تاريخ 25/3/2008 والملحق رقم 1744/2009 تاريخ 14/5/2009،
بناء على افادة (مؤسسة كهرباء لبنان) بتاريخ 4/9/2007 بعدم حاجتها لموقع العامود القديم لعدم استعماله وتأمين الكهرباء من مصدر آخر،
بناء على موافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية تاريخ 12/6/2008،
بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،
يرسم ما يأتي
المواد
مادة 1: اسقط من الاملاك العمومية لحساب املاك الدولة الخصوصية في العقار رقم 3773 (موقع عامود توتر) من منطقة صغبين العقارية - قضاء البقاع الغربي - والمبين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة والمحدد بالاحرف (A-B-C-D) والبالغة مساحته /2/ م2 متران مربعان ليصار الى بيعه وفقا للقوانين والأنظمة النافذة.
مادة 2: على طالبي الاسقاط التقيد بالشروط المدرجة ادناه والقيام بالاعمال التالية: أ - اظهار حدود القسم المسقط موضوع المادة الأولى من هذا المرسوم عن طريق الدوائر العقارية المختصة لتحديد مساحته النهائية. ب - دفع تكاليف عمليات اظهار الحدود والضم والفرز وجميع النفقات المتوجبة.
مادة 3: يبقى طالبا الاسقاط مسؤولين عن جميع الاضرار التي تحصل من جراء هذا الاسقاط وان حقوق الغير محفوظة حتما ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء امام السلطات القضائية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 نيسان 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: جبران باسيل
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي