All legislation

مرسوم Decree No. 8019 23/04/2012

مشروع اسقاط قسم من الاملاك العمومية (موقع عامود توتر) لحساب املاك الدولة الخصوصية في منطقة صغبين العقارية قضاء البقاع الغربي - محافظة البقاع

Type
مرسوم · Decree
Number
8019
Date
23/04/2012
Official Gazette
Issue 19, 03/05/2012, p. 1677-1678
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 8019 تاريخ 23/04/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 (الاملاك العمومية وتعديلاته)،

بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/5/1926 (ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)،

بناء على طلب صاحبي العلاقة استعادة مساحة موقع العامود من املاك الدولة العمومية المسجل تحت رقم 1030/2008 تاريخ 25/3/2008 والملحق رقم 1744/2009 تاريخ 14/5/2009،

بناء على افادة (مؤسسة كهرباء لبنان) بتاريخ 4/9/2007 بعدم حاجتها لموقع العامود القديم لعدم استعماله وتأمين الكهرباء من مصدر آخر،

بناء على موافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية تاريخ 12/6/2008،

بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،

يرسم ما يأتي

المواد

المادة 1

مادة 1: اسقط من الاملاك العمومية لحساب املاك الدولة الخصوصية في العقار رقم 3773 (موقع عامود توتر) من منطقة صغبين العقارية - قضاء البقاع الغربي - والمبين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة والمحدد بالاحرف (A-B-C-D) والبالغة مساحته /2/ م2 متران مربعان ليصار الى بيعه وفقا للقوانين والأنظمة النافذة.

المادة 2

مادة 2: على طالبي الاسقاط التقيد بالشروط المدرجة ادناه والقيام بالاعمال التالية: أ - اظهار حدود القسم المسقط موضوع المادة الأولى من هذا المرسوم عن طريق الدوائر العقارية المختصة لتحديد مساحته النهائية. ب - دفع تكاليف عمليات اظهار الحدود والضم والفرز وجميع النفقات المتوجبة.

المادة 3

مادة 3: يبقى طالبا الاسقاط مسؤولين عن جميع الاضرار التي تحصل من جراء هذا الاسقاط وان حقوق الغير محفوظة حتما ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء امام السلطات القضائية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 نيسان 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الطاقة والمياه الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي