المادة 1
مادة 1: يصحح الخطأ المادي الوارد في اللائحة رقم 215E04 العائدة للمرسوم 4907/2001 في ما خص اسم المنطقة العقارية بالنسبة للعقارات أرقام 18 و35/زبدين و144/النبطية الفوقا وذلك كما هو مبين في اللائحة رقم 215 E09، المرفقة بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 8020 23/04/2012
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29 أيار 1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 4907 تاريخ 13 شباط 2001 القاضي باعتبار الأشغال العائدة لإنشاء خط توتر عالي 66 كيلو فولت النبطية - تبنين من المنافع العامة،
بناء على طلب مؤسسة كهرباء لبنان المتضمن تصحيح الخطأ المادي الوارد في اللائحة رقم 215 E04 العائدة للمرسوم 4907/2001 في ما خص اسم المنطقة العقارية بالنسبة للعقار رقم 35 من منطقة النبطية الفوقا العقارية والعقارين رقم 144 و18 من منطقة النبطية التحتا العقارية بحيث ذكر العقار رقم 35/ زبدين بدلا من العقار رقم 35/ النبطية الفوقا والعقار رقم 144/ النبطية الفوقا بدلا من العقار رقم 144/ النبطية التحتا والعقار رقم 18/زبدين بدلا من العقار رقم 18/النبطية التحتا،
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يصحح الخطأ المادي الوارد في اللائحة رقم 215E04 العائدة للمرسوم 4907/2001 في ما خص اسم المنطقة العقارية بالنسبة للعقارات أرقام 18 و35/زبدين و144/النبطية الفوقا وذلك كما هو مبين في اللائحة رقم 215 E09، المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 2: تشطب إشارة مرسوم الاستملاك رقم 4907/2001 عن الصحائف العينية العائدة للعقارات أرقام 18 و35/زبدين و144/النبطية الفوقا.
مادة 3: تدوّن اشارة الاستملاك على الصحائف العينية العائدة للعقار رقم 35 من منطقة النبطية الفوقا العقارية والعقارين رقم 18 ورقم 144 من منطقة النبطية التحتا العقارية وفقا للائحة المرفقة بالمرسوم وذلك على سبيل التسوية.
مادة 4: تبقى كافة أحكام المرسوم رقم 4907/2001 سارية المفعول.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 نيسان 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الطاقة والمياه الامضاء: جبران باسيل