المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2012 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 احتياطي الموازنة الفصل 1 احتياطي الموازنة الوظيفة 443 احتياطي الموازنة البند 18 النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 احتياطي لنفقات طارئة النبذه 1 احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /4.500.000.000/ ل.ل. (فقط اربعة مليارات وخمسماية مليون ليرة لبنانية) الى: الباب 19 وزارة السياحة الفصل 1 المديرية العامة للشؤون السياحية الوظيفة 343 السياحة والفنادق والمطاعم البند 12 خدمات استهلاكية الفقرة 4 اعلانات مطبوعات وعلاقات عامة النبذه 4 معارض /1.500.000.000/ل.ل. البند 12 خدمات استهلاكية الفقرة 4 اعلانات مطبوعات وعلاقات عامة النبذه 9 علاقات عامة اخرى /2.000.000.000/ل.ل. -نفقات عادية /1.500.000.000/ل.ل. -النشاطات والحفلات ومكافآت تشجيعية /500.000.000/ل.ل. البند 16 نفقات مختلفة الفقرة 4 وفود ومؤتمرات النبذه 1 وفود ومؤتمرات في الداخل /500.000.000/ل.ل. النبذه 2 وفود ومؤتمرات في الخارج /500.000.000/ل.ل. المجموع العام: /4.500.000.000/ل.ل. (فقط اربعة مليارات وخمسماية مليون ليرة لبنانية).