All legislation

مرسوم Decree No. 8042 25/04/2012

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة السياحة المديرية العامة للشؤون السياحية لعام 2012 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
8042
Date
25/04/2012
Official Gazette
Issue 19, 03/05/2012, p. 1680
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8042 تاريخ 25/04/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناءً على الدستور،

بناءً على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناءً على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتباراً من أول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 12 تاريخ 18/1/2012،

بناءً على اقتراح وزير السياحة ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/3/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2012 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 احتياطي الموازنة الفصل 1 احتياطي الموازنة الوظيفة 443 احتياطي الموازنة البند 18 النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 احتياطي لنفقات طارئة النبذه 1 احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /4.500.000.000/ ل.ل. (فقط اربعة مليارات وخمسماية مليون ليرة لبنانية) الى: الباب 19 وزارة السياحة الفصل 1 المديرية العامة للشؤون السياحية الوظيفة 343 السياحة والفنادق والمطاعم البند 12 خدمات استهلاكية الفقرة 4 اعلانات مطبوعات وعلاقات عامة النبذه 4 معارض /1.500.000.000/ل.ل. البند 12 خدمات استهلاكية الفقرة 4 اعلانات مطبوعات وعلاقات عامة النبذه 9 علاقات عامة اخرى /2.000.000.000/ل.ل. -نفقات عادية /1.500.000.000/ل.ل. -النشاطات والحفلات ومكافآت تشجيعية /500.000.000/ل.ل. البند 16 نفقات مختلفة الفقرة 4 وفود ومؤتمرات النبذه 1 وفود ومؤتمرات في الداخل /500.000.000/ل.ل. النبذه 2 وفود ومؤتمرات في الخارج /500.000.000/ل.ل. المجموع العام: /4.500.000.000/ل.ل. (فقط اربعة مليارات وخمسماية مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 نيسان 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير السياحة الامضاء: فادي عبود وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي