All legislation

قرار Decision No. 461 24/04/2012

شطب اسم خبير من جدول الخبراء بناء لطلبه

Type
قرار · Decision
Number
461
Date
24/04/2012
Official Gazette
Issue 19, 03/05/2012, p. 1681
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 461 تاريخ 24/04/2012
Source
Lebanese University

إن وزير العدل،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي)،

بناء على الاستدعاء المقدم من الخبير المهندس السيد هيسم محمد اديب رشيد، المتضمن طلب شطب اسمه من جدول الخبراء فرع هندسة الاشغال العامة - محافظة بيروت،

بناء على موافقة مجلس القضاء الاعلى تاريخ 18/4/2012،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: شطب بناء لطلبه اسم المهندس السيد هيسم محمد اديب رشيد من جدول الخبراء فرع هندسة الاشغال العامة - محافظة بيروت.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24/4/2012 وزير العدل شكيب قرطباوي