All legislation

قرار Decision No. 694 25/04/2012

ضم بلدة تعنايل الى النطاق الإداري لبلدية زحلة - معلقة، وتعديل اسم البلدية ليصبح: «بلدية زحلة - معلقة وتعنايل» قضاء زحلة - محافظة البقاع

Type
قرار · Decision
Number
694
Date
25/04/2012
Official Gazette
Issue 19, 03/05/2012, p. 1681
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 694 تاريخ 25/04/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،

بناء على القانون رقم 655/97 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة /41/ منه،

بناء على قرار بلدية زحلة - معلقة رقم 145 تاريخ 28/5/2010،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 41 تاريخ 25/8/2010،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 44 تاريخ 20/4/2012،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ضُمت بلدة تعنايل الى النطاق الإداري لبلدية زحلة - معلقة في قضاء زحلة - محافظة البقاع.

المادة 2

مادة 2: يُعدل اسم بلدية زحلة - معلقة ليصبح: «بلدية زحلة - معلقة وتعنايل».

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 نيسان 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل