المادة 1
مادة 1: ضُمت بلدة تعنايل الى النطاق الإداري لبلدية زحلة - معلقة في قضاء زحلة - محافظة البقاع.
قرار Decision No. 694 25/04/2012
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،
بناء على القانون رقم 655/97 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة /41/ منه،
بناء على قرار بلدية زحلة - معلقة رقم 145 تاريخ 28/5/2010،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 41 تاريخ 25/8/2010،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 44 تاريخ 20/4/2012،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: ضُمت بلدة تعنايل الى النطاق الإداري لبلدية زحلة - معلقة في قضاء زحلة - محافظة البقاع.
مادة 2: يُعدل اسم بلدية زحلة - معلقة ليصبح: «بلدية زحلة - معلقة وتعنايل».
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 نيسان 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل