إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 203 وما يليها منه،
بناء على اقتراح وزيري الشؤون الإجتماعية والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم 13 تاريخ 23/8/2011،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعطى وزارة الشؤون الاجتماعية سلفة خزينة بقيمة /42,329,000,000/ل.ل. (فقط اثنان واربعون ملياراً وثلاثماية وتسعة وعشرون مليون ليرة لبنانية لا غير). الغاية من السلفة: تطبيق مشروع البرنامج الوطني للأسر الأكثر فقراً وآلية تنفيذه. طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي، يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. مدة السلفة: سنة واحدة اعتباراً من تاريخ تأدية قيمة السلفة لوزارة الشؤون الإجتماعية. كيفية تسديد السلفة: تحدد طريقة وأصول تسديد هذه السلفة بقانون خاص.
مادة 2: تسحب هذه السلفة تباعاً بناء على كتب موجهة الى وزارة المالية من وزارة الشؤون الإجتماعية وبعد موافقة وزير المالية.
مادة 3: يعتبر استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم.
مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة استعمال السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.
مادة 5: يتولى كل من مدير الصرفيات ومدير الموازنة ومراقبة النفقات ومدير الخزينة في وزارة المالية وجهاز المحاسبة لدى وزارة الشؤون الاجتماعية كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة ومراقبة تسديد السلفة في مواعيدها.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 ايار 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الشؤون الاجتماعية
الامضاء: وائل ابو فاعور
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي