All legislation

قرار Decision No. 726 02/05/2012

تأجيل الانتخابات البلدية الفرعية في بلدة بقعتوته - قضاء كسروان

Type
قرار · Decision
Number
726
Date
02/05/2012
Official Gazette
Issue 20, 10/05/2012, p. 1817
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 726 تاريخ 02/05/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على نص المادة 23 من القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997، (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين)،

بناء على القرار رقم 484 تاريخ 27/3/2012 (دعوة الهيئات الانتخابية البلدية الفرعية)،

بناء على مقتضيات المصلحة العامة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تحذف المادة الثانية من القرار رقم 484 تاريخ 27/3/2012، بلدة بقعتوته من عداد البلدات التي ستجري فيها الانتخابات البلدية الفرعية بتاريخ 6/5/2012، وتؤجل فيها الانتخابات حتى إشعار آخر.

المادة 2

مادة 2: يتولى قائمقام كسروان مهام القيام بأعمال مجلس بلدية بقعتوته حتى انتخاب مجلس بلدي فيها.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 أيار 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل