المادة 1
مادة 1: تحذف المادة الثانية من القرار رقم 484 تاريخ 27/3/2012، بلدة بقعتوته من عداد البلدات التي ستجري فيها الانتخابات البلدية الفرعية بتاريخ 6/5/2012، وتؤجل فيها الانتخابات حتى إشعار آخر.
قرار Decision No. 726 02/05/2012
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على نص المادة 23 من القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997، (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين)،
بناء على القرار رقم 484 تاريخ 27/3/2012 (دعوة الهيئات الانتخابية البلدية الفرعية)،
بناء على مقتضيات المصلحة العامة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تحذف المادة الثانية من القرار رقم 484 تاريخ 27/3/2012، بلدة بقعتوته من عداد البلدات التي ستجري فيها الانتخابات البلدية الفرعية بتاريخ 6/5/2012، وتؤجل فيها الانتخابات حتى إشعار آخر.
مادة 2: يتولى قائمقام كسروان مهام القيام بأعمال مجلس بلدية بقعتوته حتى انتخاب مجلس بلدي فيها.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 أيار 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل