المادة 1
مادة 1: تدعى الهيئات الانتخابية البلدية لانتخاب أعضاء المجلس البلدي في بلدة بقعتوته - قضاء كسروان بتاريخ 17/6/2012 .
قرار Decision No. 730 03/05/2012
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011، (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) لا سيما المادتين 14 و15 منه،
بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 (تعديل بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المواد 23 و24 و26 منه،
بناء على القرار رقم 726 تاريخ 2/5/2012 القاضي بتأجيل الانتخابات البلدية الفرعية في بلدة بقعتوته - قضاء كسروان، حتى اشعار آخر،
بناء على مقتضيات المصلحة العامة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تدعى الهيئات الانتخابية البلدية لانتخاب أعضاء المجلس البلدي في بلدة بقعتوته - قضاء كسروان بتاريخ 17/6/2012 .
مادة 2: يحدد عدد أعضاء المجلس البلدي الذي سينتخب لبلدة بقعتوته وعدد الاعضاء الذي يعود لها، والذي يجري الترشيح على أساسه وفقاً لما يلي: في محافظة جبل لبنان الانتخابية دائرة قضاء كسروان الانتخابية الرقم المتسلسل --- اسم البلدية --- عدد أعضاء المجلس البلدي -------- 1 -------------- بقعتوته ------------9 --------
مادة 3: - يحدد مركز اقلام الاقتراع لانتخاب اعضاء المجلس البلدي في بلدة بقعتوته، وتقسم الاقلام على الشكل التالي:
مادة 4: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 3 أيار 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل