All legislation

قرار Decision No. 730 03/05/2012

دعوة الهيئات الانتخابية البلدية الفرعية لانتخاب مجلس بلدي جديد لبلدة بقعتوته - قضاء كسروان وتحديد مراكز الاقتراع فيها

Type
قرار · Decision
Number
730
Date
03/05/2012
Official Gazette
Issue 20, 10/05/2012, p. 1817-1818
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 730 تاريخ 03/05/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011، (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) لا سيما المادتين 14 و15 منه،

بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 (تعديل بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المواد 23 و24 و26 منه،

بناء على القرار رقم 726 تاريخ 2/5/2012 القاضي بتأجيل الانتخابات البلدية الفرعية في بلدة بقعتوته - قضاء كسروان، حتى اشعار آخر،

بناء على مقتضيات المصلحة العامة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تدعى الهيئات الانتخابية البلدية لانتخاب أعضاء المجلس البلدي في بلدة بقعتوته - قضاء كسروان بتاريخ 17/6/2012 .

المادة 2

مادة 2: يحدد عدد أعضاء المجلس البلدي الذي سينتخب لبلدة بقعتوته وعدد الاعضاء الذي يعود لها، والذي يجري الترشيح على أساسه وفقاً لما يلي: في محافظة جبل لبنان الانتخابية دائرة قضاء كسروان الانتخابية الرقم المتسلسل --- اسم البلدية --- عدد أعضاء المجلس البلدي -------- 1 -------------- بقعتوته ------------9 --------

المادة 3

مادة 3: - يحدد مركز اقلام الاقتراع لانتخاب اعضاء المجلس البلدي في بلدة بقعتوته، وتقسم الاقلام على الشكل التالي:

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 3 أيار 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل